تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الطَّهارة
يلزمه الطَّلب والاستيهاب بغير عوض، كالمُكَفِّر إذا لم يجد الرَّقبة لا يلزمه الطَّلب والاستيهاب، كذا هذا.
وعندهما: لا يجوز؛ لأنَّه واجدٌ للماء؛ إذ الماء يبذل عادة، وخصوصاً للصَّلاة (¬1).
بابُ المسح على الخُفّين: المسحُ على الخُفين جائزٌ بالسُّنّة من كلِّ حَدَثٍ موجبٍ للوضوء
بابُ المسح على الخُفّين
¬__________
(¬1) أثبت عدم الخلاف صدر الشريعة في شرح الوقاية 1: 63 فقال: إنَّ مسألةَ الصلاة قبل طلب الماء لا تجوز اتفاقاً، وليس فيها خلاف بين الأئمة الثلاث، وإنَّما خالف فيها الحسن بن زياد - رضي الله عنه -، وهذا ما ذهب إليه صاحب البحر1: 170، وتبعه صاحب التنوير1: 167، والدر المختار1:167، وقال: عليه الفتوى».
ولكنَّ الحلبي في غنية المستملي ص69 وفَّق بينهما، بأنَّ الحَسَن رواه عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - في غير ظاهر الرواية وأخذ هو به، فاعتمد في المبسوط ظاهر الرواية، واعتمد في الهداية رواية الحَسَن؛ لكونها أنسب بمذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - من عدم اعتبار القدرة بالغير، وفي اعتبار العجز للحال، انتهى.
واختار الحلبي فيها التفصيل؛ تبعاً لأبي نصر الصفّار والجصّاص، وأيده في ذلك ابنُ عابدين في رد المحتار1: 167، والتفصيل هو: أنَّ قوله فيما إذا غلب على ظنه منعه إياه، وقولهما عند غلبة الظن بعدم المنع، أو كما قال الصفار: إنَّما يجب السؤال في غير موضع عزة الماء، فإنَّه حينئذ يتحقق ما قالاه من أنَّه مبذولٌ عادة. وذكر ابن الهمام في فتح القدير 1: 142 عن الجصاص عدم الخلاف بينهم، وأنَّه محمولٌ على التفصيل السابق.
وعندهما: لا يجوز؛ لأنَّه واجدٌ للماء؛ إذ الماء يبذل عادة، وخصوصاً للصَّلاة (¬1).
بابُ المسح على الخُفّين: المسحُ على الخُفين جائزٌ بالسُّنّة من كلِّ حَدَثٍ موجبٍ للوضوء
بابُ المسح على الخُفّين
¬__________
(¬1) أثبت عدم الخلاف صدر الشريعة في شرح الوقاية 1: 63 فقال: إنَّ مسألةَ الصلاة قبل طلب الماء لا تجوز اتفاقاً، وليس فيها خلاف بين الأئمة الثلاث، وإنَّما خالف فيها الحسن بن زياد - رضي الله عنه -، وهذا ما ذهب إليه صاحب البحر1: 170، وتبعه صاحب التنوير1: 167، والدر المختار1:167، وقال: عليه الفتوى».
ولكنَّ الحلبي في غنية المستملي ص69 وفَّق بينهما، بأنَّ الحَسَن رواه عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - في غير ظاهر الرواية وأخذ هو به، فاعتمد في المبسوط ظاهر الرواية، واعتمد في الهداية رواية الحَسَن؛ لكونها أنسب بمذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - من عدم اعتبار القدرة بالغير، وفي اعتبار العجز للحال، انتهى.
واختار الحلبي فيها التفصيل؛ تبعاً لأبي نصر الصفّار والجصّاص، وأيده في ذلك ابنُ عابدين في رد المحتار1: 167، والتفصيل هو: أنَّ قوله فيما إذا غلب على ظنه منعه إياه، وقولهما عند غلبة الظن بعدم المنع، أو كما قال الصفار: إنَّما يجب السؤال في غير موضع عزة الماء، فإنَّه حينئذ يتحقق ما قالاه من أنَّه مبذولٌ عادة. وذكر ابن الهمام في فتح القدير 1: 142 عن الجصاص عدم الخلاف بينهم، وأنَّه محمولٌ على التفصيل السابق.