اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الإجارة

وكذلك كُلُّ ما يختلفُ باختلافِ المُسْتَعْمِل، وأَمّا العَقارُ وما لا يختلف باختلاف المستعمِل فإذا شَرَطَ سكنى واحد فله أن يُسْكِنَ غيرَه، وإن سَمَّى نوعاً وقَدْرَاً يحملُه على الدَّابّة، مثل أن يقول: خمسةُ أَقفزة حنطة، فله أن يحملَ ما هو مثل الحنطة في الضرر، أو أَقلّ: كالشعير والسمسم، وليس له أن يحمل ما هو أَضرُّ من الحنطة: كالملح والحديد، وإن استأجرَها ليحمل عليها قطناً سَمَّاه فليس له أن يَحْمِلَ مثل وزنِه حديداً
(وكذلك كُلُّ ما يختلفُ باختلافِ المُسْتَعْمِل)؛ لأنَّ التقييدَ فيه مفيد.
(وأَمّا العَقارُ وما لا يختلف باختلاف المستعمِل فإذا شَرَطَ سكنى واحد) بعينِه، (فله أن يُسْكِنَ غيرَه)؛ لأنَّ التقييدَ فيما لا يتفاوت لغو.
(وإن سَمَّى نوعاً وقَدْرَاً يحملُه على الدَّابّة، مثل أن يقول: خمسةُ أَقفزة حنطة، فله أن يحملَ ما هو مثل الحنطة في الضرر، أو أَقلّ: كالشعير والسمسم)؛ لأنَّ المالكَ يرضى بذلك، فالتقييد لا يفيد.
(وليس له أن يحمل ما هو أَضرُّ من الحنطة: كالملح والحديد)؛ لأنَّه لا يرضى بذلك (¬1)، فكان التقييد مفيداً فيعتبر.
(وإن استأجرَها ليحمل عليها قطناً سَمَّاه فليس له أن يَحْمِلَ مثل وزنِه حديداً) (¬2)، فإن حملَ وهلكَ فلا أجرة له، وهو ضامن؛ لأنَّه أضرّ على الدابّة وإن
¬__________
(¬1) والأصل: أنَّ مَن استحقَّ منفعةً مقدرةً بالعقد فاستوفاها أو مثلها أو دونها جاز؛ لدخوله تحت الإذن، ولو أكثر لم يجز؛ لعدم دخوله تحته، كما في اللباب 1: 250.
(¬2) وإنَّما ذكره مع كونه معلوماً مما سبق؛ لأنَّ ذلك كان نظير المكيل وهذا نظير الموزون، كما في العناية 9: 85.
المجلد
العرض
37%
تسللي / 1775