تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الإجارة
إلا أنَّه لا يضمن به بني آدم ممّن غرق في السفينة أو سقط من الدابّة
المعقود عليه عمل سليم، (إلا أنَّه لا يضمن به بني آدم ممّن غرق في السفينة أو سقط من الدابّة)؛ لأنَّ الآدميَ لا يضمن إلا بالجناية ولم توجد (¬1).
وعند زُفَر - رضي الله عنه -: لا ضمان على الأجير المشترك أصلاً؛ لأنَّ العملَ مأذونٌ فيه، فما تولَّد منه لا يكون مضموناً عليه، إلاّ أنَّ الإذنَ ما ثبت إلا بشرط السلامة.
¬__________
(¬1) أي: ضمان الآدمي لا يجب بالعقد، وإنَّما يجب بالجناية؛ ولهذا لا تتحمله العاقلة إلاّ إذا كان بالجناية، وقيل: هذا إذا كان كبيراً ممّن يستمسك على الدابّة ويركب وحده، وإلا فهو كالمتاع، والصحيح أنَّه لا فرق، كما في التبيين5: 136، قال الأتقاني: والصحيح عدم الفرق، هكذا روى ابنُ سماعة عن أبي يوسف - رضي الله عنه - في الرضيع، كما في الشلبي5: 136، وفي مجمع الضمانات ص189: «رجل حمل صبياً على دابة فقال له: امسك لي، فسقط الصبيّ عن الدابة، كان ديةُ الصبيّ على عاقلة الذي حمله على كل حال، سواء كان الصبيّ يستمسك على الدابّة أو لا».
المعقود عليه عمل سليم، (إلا أنَّه لا يضمن به بني آدم ممّن غرق في السفينة أو سقط من الدابّة)؛ لأنَّ الآدميَ لا يضمن إلا بالجناية ولم توجد (¬1).
وعند زُفَر - رضي الله عنه -: لا ضمان على الأجير المشترك أصلاً؛ لأنَّ العملَ مأذونٌ فيه، فما تولَّد منه لا يكون مضموناً عليه، إلاّ أنَّ الإذنَ ما ثبت إلا بشرط السلامة.
¬__________
(¬1) أي: ضمان الآدمي لا يجب بالعقد، وإنَّما يجب بالجناية؛ ولهذا لا تتحمله العاقلة إلاّ إذا كان بالجناية، وقيل: هذا إذا كان كبيراً ممّن يستمسك على الدابّة ويركب وحده، وإلا فهو كالمتاع، والصحيح أنَّه لا فرق، كما في التبيين5: 136، قال الأتقاني: والصحيح عدم الفرق، هكذا روى ابنُ سماعة عن أبي يوسف - رضي الله عنه - في الرضيع، كما في الشلبي5: 136، وفي مجمع الضمانات ص189: «رجل حمل صبياً على دابة فقال له: امسك لي، فسقط الصبيّ عن الدابة، كان ديةُ الصبيّ على عاقلة الذي حمله على كل حال، سواء كان الصبيّ يستمسك على الدابّة أو لا».