تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الإجارة
ولا ضمان على الأجير الخاصّ فيما تَلَفَ في يدِه، ولا ما تلف من عملِهِ، والإجارةُ تفسدُها الشُّروط كما تُفْسِدُ البيع، ومَن استأجر جملاً فليس له أَن يُسافرَ به إلاّ أن يَشْتَرِطَ ذلك
نفسه في المدّة لا غير كالدار المستأجرة إذا أمسكت ولم تسكن.
(ولا ضمان على الأجير الخاصّ فيما تَلَفَ في يدِه، ولا ما تلف من عملِهِ)، إلاّ أن يتعدّى فيه فيضمن، وأمّا عنده فلأنّ المشتركَ لا يضمن فهذا أولى، وفعله أيضاً غير مضمون؛ بدليل استحقاق الأجرة بدونه.
وأمّا عندهما؛ فلأنَّ الضمان ثمة وجب على خلاف القياس احتياطاً لأموال الناس، ولا كذلك هذا، وما تعمّد فيه الفساد يضمن كالمودع.
(والإجارةُ تفسدُها الشُّروط (¬1) كما تُفْسِدُ البيع)؛ لأنَّها عقد معاوضة تجري فيه المماكسة.
(ومَن استأجر جملاً فليس له أَن يُسافرَ به إلاّ أن يَشْتَرِطَ ذلك)؛ لأنَّ خدمةَ السَّفر أَشقّ، فلا يلزمُ إلاّ بالالتزام.
¬__________
(¬1) أي: المخالفة لمقتضى العقد؛ لأنَّ الإجارة بمنزلة البيع؛ لأنَّها بيع المنافع، كما في اللباب1: 253.
نفسه في المدّة لا غير كالدار المستأجرة إذا أمسكت ولم تسكن.
(ولا ضمان على الأجير الخاصّ فيما تَلَفَ في يدِه، ولا ما تلف من عملِهِ)، إلاّ أن يتعدّى فيه فيضمن، وأمّا عنده فلأنّ المشتركَ لا يضمن فهذا أولى، وفعله أيضاً غير مضمون؛ بدليل استحقاق الأجرة بدونه.
وأمّا عندهما؛ فلأنَّ الضمان ثمة وجب على خلاف القياس احتياطاً لأموال الناس، ولا كذلك هذا، وما تعمّد فيه الفساد يضمن كالمودع.
(والإجارةُ تفسدُها الشُّروط (¬1) كما تُفْسِدُ البيع)؛ لأنَّها عقد معاوضة تجري فيه المماكسة.
(ومَن استأجر جملاً فليس له أَن يُسافرَ به إلاّ أن يَشْتَرِطَ ذلك)؛ لأنَّ خدمةَ السَّفر أَشقّ، فلا يلزمُ إلاّ بالالتزام.
¬__________
(¬1) أي: المخالفة لمقتضى العقد؛ لأنَّ الإجارة بمنزلة البيع؛ لأنَّها بيع المنافع، كما في اللباب1: 253.