تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الإجارة
والأجرةُ لا تجب بنفس العقد، وتُسْتَحَقُّ بأحد معان ثلاثة: إما بشرط التعجيل، أو بالتعجيل من غير شرط، أو باستيفاء المعقود عليه، ومَن استأجر داراً فللمؤجر أن يطالبَه بأُجرة كلِّ يوم
(والأجرةُ لا تجب بنفس العقد) (¬1)؛ لأنَّها عوضُ منفعة لم تملك؛ لاستحالة تملّك المعدوم في الحال، فصار كالثمن في البيع بشرط الخيار للبائع، بخلاف المهر على ما قاس - رضي الله عنه - عليه الشَّافِعيّ لم يركبوا الخيل إلا بعدما الأُجرة؛ لأنَّ المهرَ وجبَ بمقابلةِ إيرادِ العقد على المحلِّ المحترم؛ إظهاراً لخطره، وإبانة لشرفه، وهذا بخلافه.
(وتُسْتَحَقُّ بأحد معان ثلاثة:
1.إما بشرط التعجيل) (¬2)؛ لأنَّ الشرطَ يُغيِّرُ مقتضى العقد: كالأجل، وشرط الخيار في البيع.
2. (أو بالتعجيل من غير شرط)؛ لوجود السبب، وهو العقد، كما في تعجيل الزكاة، والدين المؤجّل.
3. (أو باستيفاء المعقود عليه)؛ تحقيقاً للمساواة والمعادلة.
(ومَن استأجر داراً فللمؤجر أن يطالبَه بأُجرة كلِّ يوم)؛ لما مرَّ أنَّها وجبت
¬__________
(¬1) أي: لا يجب أداؤها؛ لأنَّ العقدَ ينعقد شيئاً فشيئاً على حسب حدوث المنافع، والعقد معاوضة، ومن قضية المعاوضة المساواة، وإذا استوفى المنفعة ثبت الملك في الأجرة؛ لتحقق التسوية وكذا إذا شرط التعجيل، أو عجل من غير شرط، كما في الجوهرة1: 266.
(¬2) فالمؤجر إذا شرط تعجيل الأجرة في العقد كان له حبس الدار حتى يستوفي الأجرة؛ لأنَّ المنافع كالمبيع، والأجرة كالثمن، فكما وجب حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن، فكذا يجب حبس المنافع حتى يستوفي الأجرة المعجلة، كما في الجوهرة1: 266.
(والأجرةُ لا تجب بنفس العقد) (¬1)؛ لأنَّها عوضُ منفعة لم تملك؛ لاستحالة تملّك المعدوم في الحال، فصار كالثمن في البيع بشرط الخيار للبائع، بخلاف المهر على ما قاس - رضي الله عنه - عليه الشَّافِعيّ لم يركبوا الخيل إلا بعدما الأُجرة؛ لأنَّ المهرَ وجبَ بمقابلةِ إيرادِ العقد على المحلِّ المحترم؛ إظهاراً لخطره، وإبانة لشرفه، وهذا بخلافه.
(وتُسْتَحَقُّ بأحد معان ثلاثة:
1.إما بشرط التعجيل) (¬2)؛ لأنَّ الشرطَ يُغيِّرُ مقتضى العقد: كالأجل، وشرط الخيار في البيع.
2. (أو بالتعجيل من غير شرط)؛ لوجود السبب، وهو العقد، كما في تعجيل الزكاة، والدين المؤجّل.
3. (أو باستيفاء المعقود عليه)؛ تحقيقاً للمساواة والمعادلة.
(ومَن استأجر داراً فللمؤجر أن يطالبَه بأُجرة كلِّ يوم)؛ لما مرَّ أنَّها وجبت
¬__________
(¬1) أي: لا يجب أداؤها؛ لأنَّ العقدَ ينعقد شيئاً فشيئاً على حسب حدوث المنافع، والعقد معاوضة، ومن قضية المعاوضة المساواة، وإذا استوفى المنفعة ثبت الملك في الأجرة؛ لتحقق التسوية وكذا إذا شرط التعجيل، أو عجل من غير شرط، كما في الجوهرة1: 266.
(¬2) فالمؤجر إذا شرط تعجيل الأجرة في العقد كان له حبس الدار حتى يستوفي الأجرة؛ لأنَّ المنافع كالمبيع، والأجرة كالثمن، فكما وجب حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن، فكذا يجب حبس المنافع حتى يستوفي الأجرة المعجلة، كما في الجوهرة1: 266.