تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الطَّهارة
وفَرْضُ ذلك مقدارُ ثلاث أَصابعَ من أَصابع اليد، ولا يجوز المسح على خفٍّ فيه خرقٌ كبير يَبِينُ منه مقدار ثلاث أَصابع من أَصابع الرِّجل، فإن كان أَقلّ من ذلك جاز
وما روى الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: «أنَّه - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخفّ وأسفله» (¬1)، طعن فيه جماعةٌ من أئمة الحديث، فلا يعارض حديث عليّ - رضي الله عنه -.
(وفَرْضُ ذلك مقدارُ ثلاث أَصابعَ من أَصابع اليد)؛ لأنَّ المسحَ يكون بآلة المسح ـ وهي اليد ـ فاعتبرنا الثَّلاث؛ لأنَّها الأكثر، وللأكثر حكم الكلّ.
وحديث عليّ - رضي الله عنه - يردّ على الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - اعتباره ما يُسمّى مسحاً.
(ولا يجوز المسح على خفٍّ فيه خرقٌ كبير يَبِينُ منه مقدار ثلاث أَصابع من أَصابع الرِّجل) (¬2) الصّغار، (فإن كان أَقلّ من ذلك جاز)؛ لأنَّ القليلَ لا يمكن
¬__________
(¬1) فعن المغيرة - رضي الله عنه -: (إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخف وأسفله) في سنن الترمذي 1: 164، وقال: «هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة و محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقالا: ليس بصحيح»، وسنن ابن ماجه 1: 183، وغيرها.
(¬2) على الصحيح لا ما دونها، وصححه في الهداية 1: 29، ومشى عليه في الوقاية ص117، والمراقي ص130، وتحفة الملوك ص40، واعتبر الأصغر؛ للاحتياط.
ولو كان الخرقُ طويلاً يدخل فيه ثلاث أصابع الرِّجل إن أُدْخِلَتْ لكن لا يبدو منه هذا المقدار، جاز المسح، ولو كان مضموماً لكن ينفتحُ إذا مَشَى ويظهرُ هذا المقدار لا يجوز، كما في شرح الوقاية ص117.
وما روى الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: «أنَّه - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخفّ وأسفله» (¬1)، طعن فيه جماعةٌ من أئمة الحديث، فلا يعارض حديث عليّ - رضي الله عنه -.
(وفَرْضُ ذلك مقدارُ ثلاث أَصابعَ من أَصابع اليد)؛ لأنَّ المسحَ يكون بآلة المسح ـ وهي اليد ـ فاعتبرنا الثَّلاث؛ لأنَّها الأكثر، وللأكثر حكم الكلّ.
وحديث عليّ - رضي الله عنه - يردّ على الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - اعتباره ما يُسمّى مسحاً.
(ولا يجوز المسح على خفٍّ فيه خرقٌ كبير يَبِينُ منه مقدار ثلاث أَصابع من أَصابع الرِّجل) (¬2) الصّغار، (فإن كان أَقلّ من ذلك جاز)؛ لأنَّ القليلَ لا يمكن
¬__________
(¬1) فعن المغيرة - رضي الله عنه -: (إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخف وأسفله) في سنن الترمذي 1: 164، وقال: «هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة و محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقالا: ليس بصحيح»، وسنن ابن ماجه 1: 183، وغيرها.
(¬2) على الصحيح لا ما دونها، وصححه في الهداية 1: 29، ومشى عليه في الوقاية ص117، والمراقي ص130، وتحفة الملوك ص40، واعتبر الأصغر؛ للاحتياط.
ولو كان الخرقُ طويلاً يدخل فيه ثلاث أصابع الرِّجل إن أُدْخِلَتْ لكن لا يبدو منه هذا المقدار، جاز المسح، ولو كان مضموماً لكن ينفتحُ إذا مَشَى ويظهرُ هذا المقدار لا يجوز، كما في شرح الوقاية ص117.