تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الشفعة
ولا شفعة في الدار التي يتزوّج الرَّجلُ عليها، أو يُخالع المرأةَ بها، أو يستأجر بها داراً، أو يُصالحُ بها عن دم عمد، أو يُصالحُ عنها بإنكار أو سكوت، فإن صالح عنها بإقرار وجبت الشفعة
ولا شفعة في الدار التي يتزوّج الرَّجلُ عليها، أو يُخالع المرأةَ بها، أو يستأجر بها داراً، أو يُصالحُ بها عن دم عمد، أو يُصالحُ عنها بإنكار أو سكوت) (¬1)؛ لأنَّ الشفعةَ شُرِعَتْ في معاوضة المال بالمال، وهذه العقودُ ليست كذلك، وفي زعم المنكر أنَّه بذل المال افتداءً ليمينه.
(فإن صالح عنها بإقرار وجبت الشفعة)؛ لوجود المعاوضة المطلقة، معنى فإن صالح عنها بسكوت ففيه روايتان: والأظهر أن لا شفعة؛ لاحتمال الأمرين فيه، فإن صالح عليها بإقرار أو بإنكار أو بسكوت وجبت الشفعة؛ لأنَّ زعم الآخذ أنَّه يأخذها بدلاً عن مال.
¬__________
(¬1) لأنَّ الشفيعَ لا يقدر على تملّك هذه الأشياء للمشتري حتى يتحقّق التملك بمثل ما تملك به، وكان تفريع هذه المسائل على الأصل المذكور، وهو قوله؛ لأنَّه أمكن مراعاة شرط الشرع، كما في العناية9: 405.
ولا شفعة في الدار التي يتزوّج الرَّجلُ عليها، أو يُخالع المرأةَ بها، أو يستأجر بها داراً، أو يُصالحُ بها عن دم عمد، أو يُصالحُ عنها بإنكار أو سكوت) (¬1)؛ لأنَّ الشفعةَ شُرِعَتْ في معاوضة المال بالمال، وهذه العقودُ ليست كذلك، وفي زعم المنكر أنَّه بذل المال افتداءً ليمينه.
(فإن صالح عنها بإقرار وجبت الشفعة)؛ لوجود المعاوضة المطلقة، معنى فإن صالح عنها بسكوت ففيه روايتان: والأظهر أن لا شفعة؛ لاحتمال الأمرين فيه، فإن صالح عليها بإقرار أو بإنكار أو بسكوت وجبت الشفعة؛ لأنَّ زعم الآخذ أنَّه يأخذها بدلاً عن مال.
¬__________
(¬1) لأنَّ الشفيعَ لا يقدر على تملّك هذه الأشياء للمشتري حتى يتحقّق التملك بمثل ما تملك به، وكان تفريع هذه المسائل على الأصل المذكور، وهو قوله؛ لأنَّه أمكن مراعاة شرط الشرع، كما في العناية9: 405.