اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الشفعة

فإن تقدَّمَ الشَّفيعُ إلى القاضي، فادَّعى الشِّراءَ وطَلَبَ الشُّفْعة، َ سأل القاضي المُدَّعى عليه، فإن اعترفَ بملكه الذي يشفع به فيها، وإلاّ كلَّفه إقامة البيّنة، فإن عجز عن البيّنة استحلفَ المشتري بالله ما يعلم أنَّه مالك للذي ذكره ممّا يشفع به، فإن نكل أو أقام الشفيع بَيِّنةً سأله القاضي هل ابتاع أم لا، فإن أنكرَ الابتياعَ قيل للشفيع: أقم البيّنة، فإن عجز عنها استحلفَ المشتري
وابن أبي ليلى والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: أوجبا الشُّفعة في الجميع بالقيمة؛ دفعاً للضرر، إلاّ أنَّ ذلك تغيير للموضوع الشرعي، فلا يعتبر.
(فإن تقدَّمَ الشَّفيعُ إلى القاضي، فادَّعى الشِّراءَ وطَلَبَ الشُّفْعة، َ سأل القاضي المُدَّعى عليه، فإن اعترفَ بملكه الذي يشفع به فيها، وإلاّ كلَّفه إقامة البيّنة (¬1).
فإن عجز عن البيّنة استحلفَ المشتري بالله ما يعلم أنَّه مالك للذي ذكره ممّا يشفع به)؛ لأنَّه لا يصير خصيماً في الشفعة إلاّ بالملك، وطريقُ ثبوته ما ذكرنا، وإنَّما يحلف على العلم؛ لئلا يكون حملاً على الكذب؛ لأنَّه حالف على فعل الغير، وزُفَر - رضي الله عنه - يكتفي بظاهر اليد، ولا يكلّفه إقامة البيّنة، إلاّ أنَّ الظاهرَ يكفي للدفع لا للاستحقاق.
(فإن نَكَلَ) عن اليمين، (أو أقام الشفيع بَيِّنةً سأله القاضي هل ابتاع أم لا)؛ لأنَّه صار خصماً؛ إذ النكول بذل أو إقرار على ما عرف، (فإن أنكرَ الابتياعَ قيل للشفيع: أقم البيّنة)؛ لأنَّه مُدَّعي بسبب الأخذ، (فإن عجز عنها استحلفَ المشتري
¬__________
(¬1) لأنَّ اليد ظاهر محتمل، فلا تكفي لإثبات الاستحقاق، فيسأل القاضي المدعي قبل أن يقبل على المدعى عليه عن موضع الدار وحدودها؛ لأنَّه ادعى حقّاً فيها، وإذا بيَّن ذلك يسأله عن سبب شفعته؛ لاختلاف أسبابها، فإن قال: أنا شفيعها بدار لي تلاصقها الآن تم دعواه على ما قاله الخَصَّاف، كما في الهداية9: 385.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 1775