اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الشفعة

بالله ما ابتاع، أو بالله ما يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ في هذه الدَّار شفعةً من الوجه الذي ذكره، وتجوز المنازعةُ في الشُّفْعة وإن لم يُحْضِر الشفيع الثمن في مجلس القاضي، وللشَّفيعِ أن يردَّ الدارَ بخيارِ العيبِ والرُّؤية، وإذا أَحْضَرَ الشَّفِيعُ البَائعَ والمبيعُ في يدِه فله أن يُخاصمَه في الشُّفعة، فيفسخ البيع بمشهد منه ويقضي بالشُّفْعةِ على البَائع ويَجْعَلُ العهدةَ
بالله ما ابتاع، أو بالله ما يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ في هذه الدَّار شفعةً من الوجه الذي ذكره).
والأول: قول أبي يوسف - رضي الله عنه -.
والثاني: قول مُحمَّد - رضي الله عنه -، وبكلُّ واحدٍ منهما تندفع الخصومة فيخير.
(وتجوز المنازعةُ في الشُّفْعة وإن لم يُحْضِر الشفيع الثمن في مجلس القاضي) (¬1)؛ لأنَّه نوع تملّك، فصار كالبيع، وعن مُحمَّد - رضي الله عنه -: أنَّه لا يقضي بالشفعة حتى يحضر الشفيع الثمن؛ ليكون تمكيناً بإزاء تمكين، إلاّ أنَّ التمكنَ مرتب على القضاء، فما لم يقض لا يتمكن الشفيع، فلا يتمكن المشتري، وإذا قضى له القاضي بالشفعة، لزمه إحضار الثمن، ويؤدِّي الثمن، ثُمَّ يأخذ الدارَ؛ اعتباراً للمعادلة.
(وللشَّفيعِ أن يردَّ الدارَ بخيارِ العيبِ والرُّؤية)؛ اعتباراً بالبيع.
(وإذا أَحْضَرَ الشَّفِيعُ البَائعَ والمبيعُ في يدِه فله أن يُخاصمَه في الشُّفعة)؛ لأنَّه صاحبُ اليد، فصار كالمالك، ولا يسمع القاضي البيّنة حتى يحضر المشتري، (فيفسخ البيع بمشهد منه)؛ لأنَّه ينفذ القضاء عليه، فلا بُدّ من حضوره، أو حضور نائبه.
(ويقضي بالشُّفْعةِ على البَائع)؛ لانفساخ ملك المشتري، (ويَجْعَلُ العهدةَ
¬__________
(¬1) وهذا ظاهر رواية الأصل، قال في التصحيح: واعتمد ظاهر الرواية المصنفون، واختاروه للفتوى، كما في اللباب1: 269.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 1775