اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الشفعة

وإذا مات الشَّفيعُ بطلت شُفعتُه، وإن مات المشتري لم تَبْطُلْ، وإن باع الشَّفيعُ ما يَشْفَعُ به قبل أن يقضى له بالشُّفعةِ بطلت شفعتُه، ووكيلُ البائع إذا باع وهو الشَّفيع فلا شفعة له، وكذلك إن ضَمِن الدَّرَك عن البائع الشَّفيع
(وإذا مات الشَّفيعُ بطلت شُفعتُه) (¬1)؛ لأنَّها مشيئة فتبطل بموته: كالخيار.
والشَّافِعيّ - رضي الله عنه - مَرَّ على أصلِه كما في الخيار، وقد ذكرناه.
(وإن مات المشتري لم تَبْطُلْ)؛ لأنَّ الحَقَّ لا يبطل بموتِ مَن عليه كالأَجل.
(وإن باع الشَّفيعُ ما يَشْفَعُ به قبل أن يقضى له بالشُّفعةِ بطلت شفعتُه)؛ لأنَّ سببَ الأخذ وهو الجوار قد زال.
(ووكيلُ البائع إذا باع وهو الشَّفيع فلا شفعة له)؛ لأنَّه مطالبٌ بالتسليم، إذ الحقوق راجعة إليه.
(وكذلك إن ضَمِن الدَّرَك (¬2) عن البائع الشَّفيع) (¬3)؛ لأنَّه التزمَ التسليم، والأخذُ ينافيه.
¬__________
(¬1) وهذا بعد بيع المشفوع وقبل القضاء بالشفعة؛ لأنَّ بالموت يزول ملكه عن داره ويثبت الملك للوارث بعد البيع، وقيام الملك من وقت البيع إلى وقت القضاء شرط، فتبطل بدونه.
وقيدنا موته بما بعد البيع وقبل القضاء؛ لأنَّ البيعَ إذا كان بعد الموت ثبتت الشفعة للوارث ابتداء، وإن كان الموتُ بعد القضاء ولو قبل نقد الثمن، فالبيع لازم للورثة، كما في اللباب1: 269 - 270.
(¬2) الدَّرَك: ما يأخذه المشتري من البائع رهناً بالثمن خوفاً من استحقاق المبيع، كما في معجم الفقهاء ص208.
(¬3) أي: فلا شفعة له؛ لأنَّ تمامَ المبيع إنَّما كان من جهته، فليس له أن ينقضَ ما تمَّ من
جهته، كما في تكملة البحر8: 161.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 1775