تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الشفعة
ووكيل المشتري إذا ابتاع فله الشُّفعة، ومَن باع بشرطِ الخيار فلا شُفْعة للشَّفيع، فإن أَسقط الخيار وجبت الشفعة، وإن اشترى بشرط الخيار وَجَبَت الشفعة، وَمَن ابتاع داراً شراءً فاسداً فلا شُفعة فيها، فإن أَسْقَطَ الفسخ وَجَبَتْ الشُّفْعةُ
(ووكيل المشتري إذا ابتاع)، وهو الشفيع، (فله الشُّفعة)؛ لعدم التنافي فيه.
(ومَن باع بشرطِ الخيار فلا شُفْعة للشَّفيع)؛ لعدم زوال الملك، (فإن أَسقط) البائع (الخيار وجبت الشفعة)؛ لأنَّ الملكَ قد زال.
(وإن اشترى بشرط الخيار وَجَبَت الشفعة) (¬1)؛ لزوال ملك البائع، فإنَّ الشفعةَ تَجِبُ برغبة البائع عن ملكه.
(وَمَن ابتاع داراً شراءً فاسداً فلا شُفعة فيها) (¬2)؛ ولكلِّ واحدٍ من المتعاقدين الفسخ؛ لتزلزل الزَّوال باستحقاقِ الفسخ حَقّاً للشَّرع، (فإن أَسْقَطَ الفسخ) (¬3)، بأن باعَها من آخر، أو زاد فيها بناءً، أو غرساً، (وَجَبَتْ الشُّفْعةُ)؛ لأنَّ المانعَ قد زال.
¬__________
(¬1) أما عندهما فظاهر؛ لأنَّ المشتري يملكها، وأما عنده؛ فلخروجه عن ملك البائع، ووجوب الشفعة يبتنى عليه، ألا ترى أنَّ البائع إذا أقرّ بالبيع وأنكر المشتري تجب الشفعة، كما في التبيين5: 254.
(¬2) أما قبل القبض؛ فلعدم زوال ملك البائع، وبعد القبض؛ لاحتمال الفسخ، وحقّ الفسخ ثابت بالشرع؛ لدفع الفساد، وفي إثبات حق الشفعة تقرير الفساد، فلا يجوز، كما في الهداية9: 408 - 409.
(¬3) لأنَّ البيع الفاسد قد يُمَلَّك به عندنا إذا اتصل به القبض، وإنَّما منع من الشفعة؛ لثبوت حق البائع في الفسخ، فإذا سقط حقّه من الفسخ زال المانع، فلهذا وجبت، كما في الجوهرة1: 280.
(ووكيل المشتري إذا ابتاع)، وهو الشفيع، (فله الشُّفعة)؛ لعدم التنافي فيه.
(ومَن باع بشرطِ الخيار فلا شُفْعة للشَّفيع)؛ لعدم زوال الملك، (فإن أَسقط) البائع (الخيار وجبت الشفعة)؛ لأنَّ الملكَ قد زال.
(وإن اشترى بشرط الخيار وَجَبَت الشفعة) (¬1)؛ لزوال ملك البائع، فإنَّ الشفعةَ تَجِبُ برغبة البائع عن ملكه.
(وَمَن ابتاع داراً شراءً فاسداً فلا شُفعة فيها) (¬2)؛ ولكلِّ واحدٍ من المتعاقدين الفسخ؛ لتزلزل الزَّوال باستحقاقِ الفسخ حَقّاً للشَّرع، (فإن أَسْقَطَ الفسخ) (¬3)، بأن باعَها من آخر، أو زاد فيها بناءً، أو غرساً، (وَجَبَتْ الشُّفْعةُ)؛ لأنَّ المانعَ قد زال.
¬__________
(¬1) أما عندهما فظاهر؛ لأنَّ المشتري يملكها، وأما عنده؛ فلخروجه عن ملك البائع، ووجوب الشفعة يبتنى عليه، ألا ترى أنَّ البائع إذا أقرّ بالبيع وأنكر المشتري تجب الشفعة، كما في التبيين5: 254.
(¬2) أما قبل القبض؛ فلعدم زوال ملك البائع، وبعد القبض؛ لاحتمال الفسخ، وحقّ الفسخ ثابت بالشرع؛ لدفع الفساد، وفي إثبات حق الشفعة تقرير الفساد، فلا يجوز، كما في الهداية9: 408 - 409.
(¬3) لأنَّ البيع الفاسد قد يُمَلَّك به عندنا إذا اتصل به القبض، وإنَّما منع من الشفعة؛ لثبوت حق البائع في الفسخ، فإذا سقط حقّه من الفسخ زال المانع، فلهذا وجبت، كما في الجوهرة1: 280.