اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الشفعة

وإن اشترى ذميٌّ داراً بخمر أو خنزير وشفيعُها ذميٌّ أخذها بمثل الخمر وقيمة الخنزير، وإن كان شفيعُها مسلماً أخذها بقيمة الخمر والخنزير، ولا شُفعة في الهبةِ إلاّ أن تكون بعوضٍ مشروط
(وإن اشترى ذميٌّ (¬1) داراً بخمر أو خنزير وشفيعُها ذميٌّ أخذها بمثل الخمر وقيمة الخنزير)؛ لأنَّهما مالان في حقِّهم، والخمر مثليّ دون الخنزير، وصار كالمسلم إذا باع بعصير أو شاة.
(وإن كان شفيعُها مسلماً أخذها بقيمة الخمر والخنزير) (¬2)؛ لأنَّ المسلمَ ممنوعٌ من التصرّف فيهما أصلاً.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا يجب؛ بناءً على أنَّه بيعٌ بغير مال.
(ولا شُفعة في الهبةِ إلاّ أن تكون بعوضٍ مشروط) (¬3)؛ لأنَّ الشفعةَ شُرِعَت في المعاوضة المطلقة، وباشتراط العوض صار بيعاً، ولا تجب الشفعة حتى يتقابضا، خلافاً لزُفَر - رضي الله عنه - ـ على ما يأتي إن شاء الله - جل جلاله - ـ.
¬__________
(¬1) أي: من ذميّ؛ لأنَّه لو كان من مسلم كان البيع فاسداً، فلا تثبت به الشفعة، كما في اللباب1: 271.
(¬2) لأنَّ الأخذَ تملّك، والمسلم ليس من أهل تملّك الخمر والخنزير، ومتى تعذّر عليه التملّك بالعين تملّك بالقيمة؛ كما لو كان الشراءُ بالعرض أنَّه يأخذها بقيمة العرض، كذا هذا، كما في البدائع5: 17.
(¬3) بأن يقول: وهبت لك هذه الدار على كذا من الدراهم، أو على شيء آخر، هو مال، وتقابضا بالإذن صريحاً أو دلالة، فإن لم يتقابضا، أو قبض أحدهما دون الآخر، فلا شفعة فيها، ثم في الهبة بشرط العوض يشترط الطلب وقت القبض، حتى لو سلم الشفعة قبل قبض البدلين فتسليمه باطل، مستصفى، كما في الجوهرة1: 281.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 1775