اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الشفعة

وإن بانت أنَّها بيعت بدنانير قيمتها ألف فلا شفعة له، وإذا قيل له: إنَّ المشتري فلان فسَلَّم، ثُمَّ عَلِمَ أنَّه غيره فله الشُّفعة، ومَن اشترى داراً لغيرِه فهو الخصمُ في الشُّفعة إلاّ أَن يُسلِّمها الموكِّل، وإذا باع داراً إلا مقدار ذراع في طول الحدّ الذي يلي الشفيع فلا شفعة له
(وإن بانت أنَّها بيعت بدنانير قيمتها ألف) أو أكثر، (فلا شفعة له (¬1).
وإذا قيل له: إنَّ المشتري فلان فسَلَّم، ثُمَّ عَلِمَ أنَّه غيره فله الشُّفعة)؛ لأنَّ الرَّضاء بقدر، أو جنس، أو شخص، لا يكون رضاً بغيره؛ لاختلاف الأغراض فيه، إلا في الدراهم والدنانير، فإنَّها جُعِلَت جنساً واحداً استحساناً، والقياس: أن يكونا جنسين حتى لا تسقط الشفعة، وهو قول زُفَر - رضي الله عنه -.
(ومَن اشترى داراً لغيرِه فهو الخصمُ في الشُّفعة إلاّ أَن يُسلِّمها الموكِّل) (¬2)؛ لأنَّ حقوقَ العقد متعلّقة بالعاقد.
(وإذا باع داراً إلا مقدار ذراع في طول الحدّ الذي يلي الشفيع فلا شفعة له)؛
¬__________
(¬1) يعني: إذا سلَّم، وإن كان قيمتها أقل من ألف فله الشفعة، كما في الجوهرة1: 282؛ لأنَّ الجنس متحد في حقّ الثمنية، كما في اللباب1: 273.
(¬2) لأنَّه لم يبق له يد ولا ملك، فيكون الخصم هو الموكل؛ وهذا لأنَّ الوكيل كالبائع من الموكل، فتسليمه إليه كتسليم البائع إلى المشتري، فتصير الخصومة معه، إلا أنَّه مع ذلك قائم مقام الموكِل، كما في الهداية9: 389.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 1775