اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الطَّهارة

ولا يجوز المسح على الجَوْرَبين عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إلا أن يكونا مُجلَّدين أو مُنعَّلَيْن، وقالا: يجوز المسح على الجَوْرَبين إذا كانا ثَخِينَيْن لا يشفان الماء
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مُوقَيْه» (¬1)، وهما الجُرْموقان؛ ولأنَّه جاز المسح عليه إذا لم يكن تحته خفّ، فكذا إذا كان تحته خفّ، وصار الخفّ كاللّفافة، بخلاف ما لو مسح على الخُفّ ثمّ لَبِسَ الجُرْموق أنَّه لا يمسح عليه؛ لأنَّ الوظيفةَ انتقلت إلى الخُفّ، فصار كما لو لَبِسَ الخُفّ على الحدث (¬2).
والشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: سوّى بين الحالين في المنع من الجواز، والفرق ظاهر.
(ولا يجوز المسح على الجَوْرَبين عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إلا أن يكونا مُجلَّدين (¬3) أو مُنعَّلَيْن (¬4))؛ لأنَّه لا يمشى في الجوارب عادة سفراً وحضراً، فلا ضرورة فيه.
(وقالا: يجوز المسح على الجَوْرَبين إذا كانا ثَخِينَيْن لا يشفان (¬5) الماء)، وبه أخذ
¬__________
(¬1) فعن أبي عبد الرحمن السلمي - رضي الله عنه -: (أنَّه شهد عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - يسأل بلالاً عن وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: كان يخرج يقضي حاجته، فآتيه بالماء، فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه) في سنن أبي داود 1: 86، والمستدرك 1: 276، وصححه. وعن أبي قلابة - رضي الله عنه -، قال: «مسح بلال - رضي الله عنه - على موقيه» في المعجم الكبير 1: 362، ومصنف عبد الرزاق1: 187.
(¬2) وضابط ذلك: أنَّ ما لبس على طهارة من غسل للرجلين جاز المسح عليه، وإن لبس بعد المسح على ما تحته لم يجز المسح عليه.
(¬3) المُجلَّد: وهو الذي وضع الجلد على أعلاه وأسفله، كما في رد المحتار 1: 179.
(¬4) المنعل: وهو الذي وضع الجلد على أسفله كالنعل للقدم في ظاهر الرواية، وفي رواية الحسن: يكون إلى الكعب، كما في الإيضاح ق7/ب، والتبيين 1: 52، ونهاية المراد ص389، وغيرها.
(¬5) أي: لا يجذبانه وينفذانه إلى القدمين، وهو تأكيد للثخانة، كما في اللباب 1: 35، وفي
الغنية ص120: «فإنَّ الجورب إذا كان بحيث لا يجاوز الماء منه إلى القدم، فهو بمنزلة الأديم والصرم في عدم جذب الماء إلى نفسه إلا بعد لبث أو دلك، بخلاف الرقيق، فإنَّه يجذب الماء وينفذه إلى الرِّجل في الحال». وفي الهدية العلائية ص39: «منعهما وصول الماء إلى الجسد إذا مسح عليهما». وفي رد المحتار 1: 261: «ومنعهما وصول الماء إلى الرِّجل».
المجلد
العرض
4%
تسللي / 1775