تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب المضاربة
وإن عَلِمَ بعزله والمالُ عروضٌ في يدِه فله أن يبيعَها ولا يمنعه العزل من ذلك، ثم لا يجوز أن يشتريَ بثمنها شيئاً آخر، وإن عزلَه ورأسُ المال دراهم ودنانير قد نضَّت ... فليس له أن يتصرَّف
(وإن عَلِمَ بعزله والمالُ عروضٌ في يدِه فله أن يبيعَها ولا يمنعه العزل من ذلك) (¬1)؛ اعتباراً لفسخها بانعقادها، (ثم لا يجوز أن يشتريَ بثمنها شيئاً آخر) (¬2)؛ لأنَّ المانعَ من الانفساخ قد زال فانفسخت.
(وإن عزلَه ورأسُ المال دراهم ودنانير قد نضَّت (¬3) فليس له أن يتصرَّف
¬__________
(¬1) لأنَّ المضاربةَ قد تمَّت بالشراء وصحّت، فلا يجوز له العزل بعد ذلك؛ لأنَّ حقّه قد ثبت في الربح، وإنَّما يظهر بالقسمة، وهي تبتنى على رأس المال، وإنَّما ينض بالبيع، كما في اللباب1: 291.
(¬2) لأنَّ العزلَ إنَّما لم يعمل والمال عروض؛ لضرورة معرفة رأس المال، وقد اندفعت بصيرورته نقداً، فعمل العزل، كما في اللباب 1: 290.
(¬3) أي: صار ورقاً وعيناً بعد أن كان متاعاً، كما في المغرب ص467، ورأس المال إنَّما ينضّ: أي يتيسّر ويحصل بالبيع، كما في العناية8: 469.
(وإن عَلِمَ بعزله والمالُ عروضٌ في يدِه فله أن يبيعَها ولا يمنعه العزل من ذلك) (¬1)؛ اعتباراً لفسخها بانعقادها، (ثم لا يجوز أن يشتريَ بثمنها شيئاً آخر) (¬2)؛ لأنَّ المانعَ من الانفساخ قد زال فانفسخت.
(وإن عزلَه ورأسُ المال دراهم ودنانير قد نضَّت (¬3) فليس له أن يتصرَّف
¬__________
(¬1) لأنَّ المضاربةَ قد تمَّت بالشراء وصحّت، فلا يجوز له العزل بعد ذلك؛ لأنَّ حقّه قد ثبت في الربح، وإنَّما يظهر بالقسمة، وهي تبتنى على رأس المال، وإنَّما ينض بالبيع، كما في اللباب1: 291.
(¬2) لأنَّ العزلَ إنَّما لم يعمل والمال عروض؛ لضرورة معرفة رأس المال، وقد اندفعت بصيرورته نقداً، فعمل العزل، كما في اللباب 1: 290.
(¬3) أي: صار ورقاً وعيناً بعد أن كان متاعاً، كما في المغرب ص467، ورأس المال إنَّما ينضّ: أي يتيسّر ويحصل بالبيع، كما في العناية8: 469.