تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الوكالة
..........................................................................
كلَّ جهالة منعت صحّة البيع تمنع صحّة الوكالة، إلا أنَّهم استحسنوا وتحملوا الجهالة اليسيرة في الوكالة؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أعطى حكيم بن حزم - رضي الله عنه - ديناراً ليشتري له به شاة» (¬1)، ولم يذكر الصفة، ولم يذكر الثمن، واقتصر على تسمية الجنس والثمن.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه عن عروة بن أبي الجعد البارقي - رضي الله عنه -: (إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة أو أضحية، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار، فدعى له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى تراباً لربح فيه) في صحيح البخاري 3: 1332، وغيره.
كلَّ جهالة منعت صحّة البيع تمنع صحّة الوكالة، إلا أنَّهم استحسنوا وتحملوا الجهالة اليسيرة في الوكالة؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أعطى حكيم بن حزم - رضي الله عنه - ديناراً ليشتري له به شاة» (¬1)، ولم يذكر الصفة، ولم يذكر الثمن، واقتصر على تسمية الجنس والثمن.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه عن عروة بن أبي الجعد البارقي - رضي الله عنه -: (إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة أو أضحية، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار، فدعى له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى تراباً لربح فيه) في صحيح البخاري 3: 1332، وغيره.