تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الوكالة
وإذا اشترى الوكيلُ وقبضَ المبيع، ثُمَّ اطّلع على عيب فله أن يردَّه بالعيبِ ما دام المبيع في يدِه، فإن سَلَّمَه إلى الموكِّل لم يردّه إلا بإذنه، ويجوز التَّوكيلُ بعقدِ الصَّرفِ والسَّلمِ، فإن فارقَ الوكيلُ صاحبَه قبل القبض بَطَلَ العقد، ولا تعتبر مفارقةُ الموكِّل
وكذلك إذا ذكر الجنس والصفة ولم يذكر الثمن؛ لأنَّ الجهالةَ قد قلَّت بذكر الصفة.
وفي قوله: ابتع لي ما رأيت؛ تفويض الرأي إليه، فيصحُّ مع الجهالة كالبضع.
(وإذا اشترى الوكيلُ وقبضَ المبيع، ثُمَّ اطّلع على عيب فله أن يردَّه بالعيبِ ما دام المبيع في يدِه)؛ لتعلُّق الحقوق به، (فإن سَلَّمَه إلى الموكِّل لم يردّه إلا بإذنه)؛ لأنَّ الوكالةَ قد انتهت.
(ويجوز التَّوكيلُ بعقدِ الصَّرفِ والسَّلمِ) (¬1)؛ اعتباراً بسائر العقود، (فإن فارقَ الوكيلُ صاحبَه قبل القبض بَطَلَ العقد، ولا تعتبر مفارقةُ الموكِّل)؛ لما مَرَّ أنَّ الحقوقَ متعلّقةٌ بالعاقد.
¬__________
(¬1) إذا وكَّل شخصاً بأن يعقد عقد الصرف أو يسلِّم في مكيل مثلاً ففعل جاز؛ لأنَّه عقدٌ يملكه الموكِّل بنفسه، فيجوز التوكيل به، ولو وكَّلَه بأن يقبلَ السَّلَم لا يجوز؛ لأنَّ الوكيلَ يبيع طعاماً في ذمّته على أن يكون الثمن لغيره، وذلك لا يجوز؛ لأنَّ مَن باعَ مَلَّكَ نفسه العين على أن يكون الثمن لغيره، ولا يجوز، فكذلك في الديون، كما في العناية8: 34 - 35.
وكذلك إذا ذكر الجنس والصفة ولم يذكر الثمن؛ لأنَّ الجهالةَ قد قلَّت بذكر الصفة.
وفي قوله: ابتع لي ما رأيت؛ تفويض الرأي إليه، فيصحُّ مع الجهالة كالبضع.
(وإذا اشترى الوكيلُ وقبضَ المبيع، ثُمَّ اطّلع على عيب فله أن يردَّه بالعيبِ ما دام المبيع في يدِه)؛ لتعلُّق الحقوق به، (فإن سَلَّمَه إلى الموكِّل لم يردّه إلا بإذنه)؛ لأنَّ الوكالةَ قد انتهت.
(ويجوز التَّوكيلُ بعقدِ الصَّرفِ والسَّلمِ) (¬1)؛ اعتباراً بسائر العقود، (فإن فارقَ الوكيلُ صاحبَه قبل القبض بَطَلَ العقد، ولا تعتبر مفارقةُ الموكِّل)؛ لما مَرَّ أنَّ الحقوقَ متعلّقةٌ بالعاقد.
¬__________
(¬1) إذا وكَّل شخصاً بأن يعقد عقد الصرف أو يسلِّم في مكيل مثلاً ففعل جاز؛ لأنَّه عقدٌ يملكه الموكِّل بنفسه، فيجوز التوكيل به، ولو وكَّلَه بأن يقبلَ السَّلَم لا يجوز؛ لأنَّ الوكيلَ يبيع طعاماً في ذمّته على أن يكون الثمن لغيره، وذلك لا يجوز؛ لأنَّ مَن باعَ مَلَّكَ نفسه العين على أن يكون الثمن لغيره، ولا يجوز، فكذلك في الديون، كما في العناية8: 34 - 35.