تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الوكالة
الحرب مرتداً، وإذا وَكَّلَ المأذون له فحجر عليه، أو الشريكان ثم افترقا، فهذه الوجوه تبطل الوكالة عَلِمَ الوكيلُ أو لم يعلم، وإذا مات الوكيلُ أو جُنَّ جنوناً مطبقاً بطلت الوكالة، وإن لَحِق بدار الحرب مرتداً لم يجز له التصرُّف إلاّ أن يعودَ مسلماً
الحرب مرتدّاً)؛ لأنَّ هذه المعاني تبطل أهلية الموكِّل.
(وإذا وَكَّلَ المأذون له فحجر عليه، أو الشريكان ثم افترقا، فهذه الوجوه تبطل الوكالة عَلِمَ الوكيلُ أو لم يعلم) (¬1)؛ لما مَرّ، ولا يعتبر العلم؛ لأنَّ العزلَ حصل بطريق الحكم، كما في الموت.
(وإذا مات الوكيلُ أو جُنَّ جنوناً مطبقاً بطلت الوكالة)؛ لبطلان أهليته، (وإن لَحِق بدار الحرب مرتداً لم يجز له التصرُّف)؛ لأنَّ التباينَ يمنع من استيفاء مقاصد العقد، (إلاّ أن يعودَ مسلماً) (¬2)؛ لأنَّ أهليتَه قد عادت.
¬__________
(¬1) لأنَّ التوكيلَ تصرُّف غير لازم، فيكون لدوامه حكم ابتدائه، فلا بُدَّ من قيام الأمر، وقد بطل بهذه العوارض، كما في الهداية8: 141.
(¬2) أي: قَبْلَ الحكم بلحاقه؛ لعود الأهلية، قال في النهاية نقلاً عن مبسوط شيخ الإسلام: وإن لحق الوكيل بدار الحرب مرتداً، فإنَّه لا يخرج عن الوكالة عندهم جميعاً ما لم يقض القاضي بلحاقه، اهـ، قال في التصحيح: قالوا: هذا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - واعتمده
النسفي والمحبوبي، اهـ، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا تعود بعوده؛ لأنَّه باللحاق التحق بالأموات، فبطلت ولايته، ولا تعود بعوده، كما في اللباب1: 300.
الحرب مرتدّاً)؛ لأنَّ هذه المعاني تبطل أهلية الموكِّل.
(وإذا وَكَّلَ المأذون له فحجر عليه، أو الشريكان ثم افترقا، فهذه الوجوه تبطل الوكالة عَلِمَ الوكيلُ أو لم يعلم) (¬1)؛ لما مَرّ، ولا يعتبر العلم؛ لأنَّ العزلَ حصل بطريق الحكم، كما في الموت.
(وإذا مات الوكيلُ أو جُنَّ جنوناً مطبقاً بطلت الوكالة)؛ لبطلان أهليته، (وإن لَحِق بدار الحرب مرتداً لم يجز له التصرُّف)؛ لأنَّ التباينَ يمنع من استيفاء مقاصد العقد، (إلاّ أن يعودَ مسلماً) (¬2)؛ لأنَّ أهليتَه قد عادت.
¬__________
(¬1) لأنَّ التوكيلَ تصرُّف غير لازم، فيكون لدوامه حكم ابتدائه، فلا بُدَّ من قيام الأمر، وقد بطل بهذه العوارض، كما في الهداية8: 141.
(¬2) أي: قَبْلَ الحكم بلحاقه؛ لعود الأهلية، قال في النهاية نقلاً عن مبسوط شيخ الإسلام: وإن لحق الوكيل بدار الحرب مرتداً، فإنَّه لا يخرج عن الوكالة عندهم جميعاً ما لم يقض القاضي بلحاقه، اهـ، قال في التصحيح: قالوا: هذا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - واعتمده
النسفي والمحبوبي، اهـ، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا تعود بعوده؛ لأنَّه باللحاق التحق بالأموات، فبطلت ولايته، ولا تعود بعوده، كما في اللباب1: 300.