اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الوكالة

والوكيلُ بالشراء يجوز عقدُه بمثل القيمةِ وزيادةٍ يتغابنُ النَّاسُ في مثلِها، ولا يجوز بما لا يتغابن الناس في مثله، والذي لا يتغابن فيه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، وإذا ضَمِنَ الوكيلُ بالبيعِ الثَّمنَ من المبتاع فضمانُه باطل
(والوكيلُ بالشراء يجوز عقدُه بمثل القيمةِ وزيادةٍ يتغابنُ النَّاسُ في مثلِها (¬1)، ولا يجوز بما لا يتغابن الناس في مثله)؛ لأنَّ البيعَ ينتقل من البائع إلى الوكيل، فيتمكن فيه التهمة لاحتمال أنَّه أعطى للآمر؛ لما فيه من الغبن، وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - رواية أُخرى: أنَّه كالبيع؛ لإطلاق الأمر.
(والذي لا يتغابن فيه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين) (¬2)؛ لظهور الزيادة، وتحقّق الغبن فيه، أما ما يدخل تحت التقويم فهو مجتهدٌ فيه، فلا يتحقّق الغبن.
(وإذا ضَمِنَ الوكيلُ بالبيعِ الثَّمنَ من المبتاع فضمانُه باطل) (¬3)؛ لأنَّه أمينٌ، فلا يصير ضامناً.
¬__________
(¬1) الوكيل بالشراء يجوز له أن يشتري بمثل القيمة والغبن اليسير دون الفاحش؛ لأنَّ التهمة فيه متحققة فلعله اشتراه لنفسه، فإذا لم يوافقه أو قد وجده خاسرا ألحقه بغيره، حتى لو كان وكيلاً بشراء شيء بعينه، قالوا: ينفذ على الآمر لانتفاء التهمة؛ لأنَّه لا يملك أن يشتريه لنفسه، كما في العناية8: 82.
(¬2) فيكون مقابله مما يتغابن فيه، قال شيخ الإسلام - رضي الله عنه -: هذا التحديد فيما لم يكن له قيمة معلومة في البلد كالدواب، فأما ما له ذلك: كالخبز واللحم وغيرهما، فزاد الوكيل بالشراء لا ينفذ على الموكل، وإن قلت الزيادة كالفلس مثلاً؛ لأنَّ هذا ممّا لا يدخل تحت تقويم المقومين؛ إذ الداخل تحته ما يحتاج فيه إلى تقويمهم، ولا حاجة هاهنا للعلم به، فلا يدخل، كما في العناية8: 83.
(¬3) لأنَّ حكم الوكيل إذا باع أن يكون أميناً فيما يقبضه من الثمن، فلم يجز نفي موجب
القبض من كونه أميناً فيه، فصار كما لو شرط على المودَع ضمان الوديعة، لم يصحّ، كذا هذا، كما في اللباب1: 302، فالأمانة لا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة، كما في الينابيع ق211.
المجلد
العرض
43%
تسللي / 1775