اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الوكالة

إلاّ أن يقول: نويت الشِّراء للموكِّل أو يشتريه بمال الموكِّل، والوكيلُ بالخصومةِ وكيلٌ بالقبضِ عند علمائنا الثَّلاثة - رضي الله عنهم -
تصرُّف الإنسان لنفسِه، والوكالةُ بعارض، (إلاّ أن يقول: نويت الشِّراء للموكِّل أو يشتريه بمال الموكِّل) (¬1)؛ لارتفاع اللبس بذلك، فإنَّ الظاهرَ أنَّه لا يغصب مال غيره، ويشتري به لنفسه.
(والوكيلُ بالخصومةِ وكيلٌ بالقبضِ عند علمائنا الثَّلاثة - رضي الله عنهم -) (¬2)؛ لأنَّ المقصودَ من التوكيل الاستيفاء، والتوكيل بالتصرُّف يكون توكيلاً بمقصوده، وقال
¬__________
(¬1) والمراد بقوله أو يشتريه بماله: أن يضيف العقد إليه، وهذه المسألة على وجوه، منها: أن يضيف العقد إلى ثمن معين أو إلى مطلق من الثمن، فإن أضافه إلى معين، كان المُشترى لصاحب ذلك الثمن؛ لأنَّ الظاهر أنَّه يضيف الشراء إلى مال من يشتريه له؛ وهذا لأنَّ الثمن وإن كان لا يتعين لكن فيه شبهة التعين من حيث سلامة المبيع به وتعيّن قدره ووصفه؛ ولهذا لا يطيب له الربح إذا اشترى بالدراهم المغصوبة ودينه يمنعه من أن يشتريه لنفسه بإضافة العقد إلى مال غيره؛ لأنَّ ذلك مستنكر شرعاً وعادة، فلا يرتكبه، وقد جرى العرف فيما إذا اشترى لنفسه أن يضيف العقد إلى ماله، وهو ليس بمستنكر شرعاً وعرفاً، فيكون المُشترى لِمَن يملك ذلك الثمن وإن نوى خلاف ذلك؛ جرياً على مقتضى العرف والشرع، كما في التبيين4: 264.
(¬2) لأنَّ مَن ملك شيئاً ملك تمامه، وتمام الخصومة بالقبض، والفتوى اليوم على قول زفر - رضي الله عنه -؛ لظهور الخيانة في الوكلاء، وقد يؤتمن على الخصومة مَن لا يؤتمن على المال، ونظيره الوكيل بالتقاضي، يملك القبض على أصل الرواية؛ لأنَّه في معناه وضعاً إلا أنَّ العرف بخلافه، وهو قاض على الوضع، والفتوى على أن لا يملك، هداية، ونقل في التصحيح نحوه عن الاسبيجابي والينابيع والذخيرة والواقعات وغيرها، ثم قال: وفي
الصغرى التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف إن كان في بلده العرف بين التجار: أنَّ المتقاضي هو الذي يقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلاً بالقبض وإلا فلا، وهذا اللفظُ في التتمة ونقل مثله عن محمد بن الفضل - رضي الله عنه -، اهـ، كما في اللباب1: 303.
المجلد
العرض
43%
تسللي / 1775