اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الهبة

وأطعمتُك هذا الطعام، وجعلت هذا الثوب لك، وأعمرتك هذا الشيء، وحملتك على هذه الدابّة إذا نوى بالحملان الهبة
في هذا العقد، فإنَّ الهبةَ والعطيةَ واحد، والنحلةُ هي العطية أيضاً؛ لما مَرَّ في حديث أبي بكر - رضي الله عنه -.
(و) بقوله: (أطعمتُك هذا الطعام) (¬1)؛ لأنَّ الطعامَ قد يراد به التمليك، كما في الكفارات.
(وجعلت هذا الثوب لك)؛ لأنَّ الجعلَ له مطلقاً لا يكون إلاّ بالتمليك.
(وأعمرتك هذا الشيء) (¬2)؛ لأنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أَجاز العُمْرَى، وأَبطل شرط المُعَمِّر (¬3).
(وحملتك على هذه الدابّة إذا نوى بالحملان الهبة) (¬4)؛ لقول عمر - رضي الله عنه -: «حملت رجلاً على دابّة في سبيل الله - جل جلاله -، ثُمَّ رأيتها في السوق تباع، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) الإطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عينه، فإنَّه يراد به تمليك العين، بخلاف ما إذا قال: أطعمتك هذه الأرض، حيث تكون عارية؛ لأنَّ عينها لا تطعم، كما في الهداية9: 25.
(¬2) لأنَّ معنى العمرى، هو التمليك للحال، واشتراط الاسترداد بعد موت المُعمَّر له، فصح التمليك، وبطل الشرط؛ لأنَّ الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة، كما في التبيين5: 93.
(¬3) فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنَّه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً وَلِعَقِبِهِ) في صحيح مسلم3: 1247.
(¬4) لأنَّ الإركاب تصرف في المنفعة، فيكون عارية، إلا إذا أراد به الهبة فتصح؛ لأنَّه مستعمل فيه يقال: حمل الأمير فلاناً على الدابة يعنون به التمليك فتصح نيّته، كما في التبيين5: 93.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 1775