اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الهبة

وإن وَهَبَ له أجنبيٌّ هبةً تَمَّت بقبض الأب، وإذا وُهِبَ لليتيم هبة فقبضها وليُّه له جاز، فإن كان في حجرِ أُمِّه فقبضها له جائز، وكذلك إن كان في حجرِ أَجنبيٍّ يربيه فقبضُه له جائز، وإن قبضها الصَّبيُّ بنفسِهِ جاز
(وإن وَهَبَ له أجنبيٌّ هبةً تَمَّت بقبض الأب) (¬1)؛ لما ذكرنا آنفاً.
(وإذا وُهِبَ لليتيم هبة فقبضها وليُّه له جاز) (¬2)؛ لأنَّه يتولَّى سائر مصالحه، وكذا هذا.
(فإن كان في حجرِ أُمِّه فقبضها له جائز، وكذلك إن كان في حجرِ أَجنبيٍّ يربيه فقبضُه له جائز (¬3)، وإن قبضها الصَّبيُّ بنفسِهِ جاز) (¬4)؛ لأنَّه نفعٌ محضٌ، فلا
¬__________
(¬1) لأنَّ له عليه ولاية، فإن لم يكن الأب حيّاً فقبضه له أجنبيّ، إن كان يعوله جاز، وإلاّ فلا، وكذا إذا كان القابضُ له أخاً أو عمّاً أو خالاً، فالقبضُ لِمَن يعوله دون غيره، وإن دفعَها الواهبُ إلى الصبيّ، إن كان يعقلُ جاز، وإلاّ فلا، كما في الجوهرة1: 327.
(¬2) وهو وصيّ أبيه أو جدّه أو وصيّ جدّه أو القاضي أو مَن نصّبه القاضي، قال في النهاية: لا يجوز قبض الهبة للصغير إلا بأربعة، وهم هؤلاء المذكورون، أمّا مَن سواهم من الأقارب، لا يجوز إلاّ إذا كان يعوله كالأجنبي، كما في الجوهرة1: 327.
(¬3) أي: تتمّ بقبض أمّه وبقبض أجنبيّ إذا كان في حجرهما؛ لأنَّ لِمَن هو في يده ولاية التصرف النافع له، وتحصيل المال من أوفر المنافع، فكان لهم ذلك؛ لثبوت يدهم عليه، حتى لا يكون لغيرهم أن ينزعه من أيديهم، فكانوا أحقّ بحفظه، وتحصيل المال له من ضرورات حفظه؛ لأنَّه لا يبقى عادة إلا بقوت وملبوس، فقاموا في هذا مقام الوليّ عند عدم الوليّ لكونه نفعاً محضاً، كما في التبيين5: 96.
(¬4) أي: مميزاً يعقل التحصيل، ولو أبوه حيّاً؛ لأنَّه في التصرّف النافع يلحق بالبالغ
العاقل، وفي البحر: مَن وَهَبَ لصغير يُعَبِّرُ عن نفسه شيئاً فردَّه، يصحّ، كما يصحّ قبوله، كما في مجمع الأنهر2: 357.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 1775