اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الوقف

إليه، وإن استغنى عنه أَمْسَكَه حتى يحتاج إلى عمارتِه فيصرفه فيها، ولا يجوز أن يقسمَه بين مستحقِّي الوقف، وإذا جعل الواقفُ غلّةَ الوقف لنفسه، أو جعل الولاية إليه، جاز عند أبي يوسف - رضي الله عنه -
إليه، وإن استغنى عنه أَمْسَكَه حتى يحتاج إلى عمارتِه فيصرفه فيها (¬1).
ولا يجوز أن يقسمَه بين مستحقِّي الوقف) (¬2)؛ لأنَّ حقَّهم في الغلّة والمنافع لا في عين الوقف وأجزائه.
(وإذا جعل الواقفُ غلّةَ الوقف لنفسه (¬3)، أو جعل الولاية إليه، جاز عند أبي يوسف - رضي الله عنه -) (¬4)؛ لأنَّه شَرَطَ في الوقف ما هو قربة، فإنَّ نفقةَ الرَّجل على نفسه صدقة
¬__________
(¬1) لأنَّه لا بد من العمارة وإلا فلا يبقى، فلا يحصل صرف الغلة إلى المصرف على التأبيد، فيبطل غرض الواقف فيصرفه للحال إن احتاج إليه، وإلا يمسكه حتى يحتاج إليه كي لا يتعذر عليه أوان الحاجة، كما في التبيين3: 328.
(¬2) أي: لا يقسم النقض بينهم؛ لأنَّهم ليس لهم حقّ في العين ولا في جزء منه، وإنَّما حقّهم في المنافع فلا يصرف إليهم غير حقّهم، وإن تعذر إعادة عينه بيع وصرف ثمنه إلى العمارة؛ لأنَّ البدلَ يقوم مقام المبدل فيصرف مصرف البدل، كما في التبيين3: 328.
(¬3) أي: فهو جائز عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، ولا يجوز على قياس قول محمد - رضي الله عنه -، وهو قول هلال الرازي - رضي الله عنه -، قال الإمام قاضي خان - رضي الله عنه - نقلاً عن الفقيه أبي جعفر - رضي الله عنه -: وليس في هذا عن محمد - رضي الله عنه - رواية ظاهرة، ثم قال: ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف - رضي الله عنه -، وقالوا: يجوز الوقف والشرط جميعاً، وذكر الصدر الشهيد - رضي الله عنه -: أنَّ الفتوى عليه؛ ترغيباً للناس في الوقف، ومثله في الفتاوى الصغرى نقلاً عن شيخ الإسلام، واعتمده النسفيّ وأبو الفضل الموصليّ - رضي الله عنهم -، كما في اللباب1: 336.
(¬4) قال في الهداية: هو قول هلال أيضاً، وهو ظاهر المذهب، واستدل له دون مقابله،
وكذا لو لم يشترط الولاية لأحد، فالولاية له عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، ثم لوصيه إن كان، وإلا فللحاكم، كما في فتاوى قارئ الهداية، تصحيح، كما في اللباب1: 336.
المجلد
العرض
47%
تسللي / 1775