اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الطَّهارة

وحكمُه: حكمُ الرُّعاف الدَّائم لا يمنعُ الصّومَ ولا الصّلاةَ ولا الوطء، وإذا زاد الدّمُ على عشرة أَيّام وللمرأةِ عادةٌ معروفةٌ رُدِّت إلى أَيّام عادتها، وما زاد على ذلك فهو استحاضة، وإن ابتدأت مع البلوغِ مستحاضةً فحيضُها عشرةَ أَيّام من كلِّ شهرٍ والباقي استحاضةٌ
لحديث أبي أُمامة - رضي الله عنه - (¬1).
(وحكمُه: حكمُ الرُّعاف الدَّائم لا يمنعُ الصّومَ ولا الصّلاةَ ولا الوطء)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: «اقعدي الأيّام التي كنت تقعدين من قبل، ثُمّ اغتسلي وصَلّي» (¬2).
(وإذا زاد الدّمُ على عشرة أَيّام وللمرأةِ عادةٌ معروفةٌ رُدِّت إلى أَيّام عادتها، وما زاد على ذلك فهو استحاضة)؛ لما ذكرنا من الحديثِ آنفاً.
(وإن ابتدأت مع البلوغِ مستحاضةً فحيضُها عشرةَ أَيّام من كلِّ شهرٍ والباقي استحاضةٌ)؛ لأنَّه لا عادة لها، فلا تُرَدّ إلى ما دون العشرة إلا بدليل، بخلاف صاحبة العادة.
والشَّافِعيّ - رضي الله عنه - يردُّها إلى أقلّ الحيض؛ لكونه مُتَيقّناً فيه، إلا أنَّ العشرةَ كلَّها محلُّ الحيض، وقد رأت فيه الدَّم فكان حيضاً يقيناً.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) فعن عائشة رضي الله عنها: (إنَّ فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلّي) في صحيح البخاري 1: 122، وصحيح مسلم 1: 262.
المجلد
العرض
5%
تسللي / 1775