اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الطَّهارة

فإذا خَرَجَ الوقتُ بطل وضوؤهم، وكان عليهم استئناف الوضوءُ لصلاة أُخرى، والنِّفاسُ: هو الدَّم الخارج
وآخراً» (¬1)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أينما أدركتني الصلاة تيمَّمت وصليت» (¬2)، فكان ما رَوَيْناه مفسِّراً لما رواه الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -.
(فإذا خَرَجَ الوقتُ بطل وضوؤهم (¬3)، وكان عليهم استئناف الوضوءُ لصلاة أُخرى)؛ لأنَّ طهارتَهم مؤقَّتة، فتبطل بمضي الوقت كالمسح على الخُفّين.
(والنِّفاسُ (¬4): هو الدَّم الخارج .............................................
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ للصلاة أولاً وآخراً، وإنَّ أوّل وقت صلاة الظهر حين تنعقد الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر ... ) في سنن الترمذي 1: 284، ورجاله رجال الجماعة إلا هناداً، كما في إعلاء السنن 2: 10، ومسند أحمد 2: 232، وقال الأرنؤوط: «إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين».
(¬2) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت) في مشكل الآثار10: 47، ومسند أحمد 2: 222، وقال الأرنؤوط: «صحيح وهذا إسناد حسن».
(¬3) هذا ما عليه عامة المعتبرات: كالوقاية 1: 93، وعند زُفَرَ - رضي الله عنه -: النَّاقضَ دخولُ الوقت؛ لأنَّ اعتبار الطهارة منع المنافي؛ للحاجة إلى الأداء، ولا حاجة قبل الوقت، فلا تعتبر، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه -: النَّاقضَ عنده خروج الوقت ودخوله؛ لأنَّ الحاجة مقصورة على الوقت، فلا تعتبر قبله ولا بعده؛ لقيامه مقام الأداء، كما في الهداية1: 33، والعناية1: 162.
(¬4) وهو عبارة عن دم خارج من الرحم من القبل عقب خروج ولد أو أكثره، فلو ولدته من السرة، فإن سال الدم من الرحم من القبل تكون نفساء، وإلا فذات جرح، كذا في البحر1: 229.
المجلد
العرض
5%
تسللي / 1775