تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ النكاح
لا يَحِلُّ للرَّجل أن يتزوَّجَ بأُمِّه، ولا جدّاته من قبل الرِّجال والنِّساء، ولا ببنته، ولا بنت ولده وإن سفلت، ولا بأخته، ولا ببنات أخته، ولا بعمته، ولا بخالته
(ولا يَحِلُّ للرَّجل أن يتزوَّجَ بأُمِّه) بالنَّصّ (¬1)، (ولا جدّاته من قبل الرِّجال والنِّساء) بدلالة النصّ، فإنه حَرَّم العمّةَ والخالةَ، فأمُّها أولى، وعليه إجماع الأمّة.
(ولا ببنته) بالنصّ (¬2)، (ولا بنت ولده وإن سفلت) بدلالة النص، فإنَّهن أقرب من بنات الأخ.
(ولا بأخته.
ولا ببنات أخته (¬3).
ولا بعمّته، ولا بخالته (¬4).
¬__________
(¬1) قال - عز وجل -: چ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ چ [النساء: 23]؛ والأم في اللغة: هي الأصل، قال - عز وجل -: چ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ چ [آل عمران: 7]:أي أصله، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الخمر أم الخبائث) في سنن الدارقطنيّ4: 247، والمعجم الأوسط4: 81، وسنده حسن كما في كشف الخفاء1: 459: أي أصلها، وحرمة الجدّات ثابتة أيضاً بالإجماع وبدلالة النصّ؛ لأنَّ اللهَ تعالى حرَّمَ العمات والخالات وَهُنَّ أولاد الجدات فهنّ أقرب من أولادهن فيحرمن من باب أولى، كما في سبل الوفاق ص89.
(¬2) قال - جل جلاله -: چ وَبَنَاتُكُمْ چ [النساء: 23]؛ والبنت في اللغة: الفرع، وحرمة بنات الابن ثابتة أيضاً بالإجماع وبدلالة النصّ؛ لأنَّ اللهَ تعالى حَرَّمَ بناتَ الأخ وبنات الأخت، ولا شكّ أنَّ بنات الأولاد أقرب منهنّ، فكن أولى بالتحريم، كما في سبل الوفاق ص89.
(¬3) أي: بفروع أبويه وإن نزلوا: كأخته وبنتها وبنت أخيه وإن نزلت درجتهما سواء كانت الأخوة لأبوين أو لأب أو لأم؛ لقوله - جل جلاله -: چ وَأَخَوَاتُكُمْ ... وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ چ [النساء: 23]، كما في سبل الوفاق ص89.
(¬4) أي: بفروع أجداده وجداته إذا انفصلوا بدرجة واحدة: كعمته وعمّة أصوله،
وخالته وخالة أصوله سواء كانت القرابة لأبوين أو لأب أو لأم؛ لقوله - عز وجل -: چ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ چ النساء: 23، كما في سبل الوفاق ص89.
(ولا يَحِلُّ للرَّجل أن يتزوَّجَ بأُمِّه) بالنَّصّ (¬1)، (ولا جدّاته من قبل الرِّجال والنِّساء) بدلالة النصّ، فإنه حَرَّم العمّةَ والخالةَ، فأمُّها أولى، وعليه إجماع الأمّة.
(ولا ببنته) بالنصّ (¬2)، (ولا بنت ولده وإن سفلت) بدلالة النص، فإنَّهن أقرب من بنات الأخ.
(ولا بأخته.
ولا ببنات أخته (¬3).
ولا بعمّته، ولا بخالته (¬4).
¬__________
(¬1) قال - عز وجل -: چ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ چ [النساء: 23]؛ والأم في اللغة: هي الأصل، قال - عز وجل -: چ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ چ [آل عمران: 7]:أي أصله، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الخمر أم الخبائث) في سنن الدارقطنيّ4: 247، والمعجم الأوسط4: 81، وسنده حسن كما في كشف الخفاء1: 459: أي أصلها، وحرمة الجدّات ثابتة أيضاً بالإجماع وبدلالة النصّ؛ لأنَّ اللهَ تعالى حرَّمَ العمات والخالات وَهُنَّ أولاد الجدات فهنّ أقرب من أولادهن فيحرمن من باب أولى، كما في سبل الوفاق ص89.
(¬2) قال - جل جلاله -: چ وَبَنَاتُكُمْ چ [النساء: 23]؛ والبنت في اللغة: الفرع، وحرمة بنات الابن ثابتة أيضاً بالإجماع وبدلالة النصّ؛ لأنَّ اللهَ تعالى حَرَّمَ بناتَ الأخ وبنات الأخت، ولا شكّ أنَّ بنات الأولاد أقرب منهنّ، فكن أولى بالتحريم، كما في سبل الوفاق ص89.
(¬3) أي: بفروع أبويه وإن نزلوا: كأخته وبنتها وبنت أخيه وإن نزلت درجتهما سواء كانت الأخوة لأبوين أو لأب أو لأم؛ لقوله - جل جلاله -: چ وَأَخَوَاتُكُمْ ... وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ چ [النساء: 23]، كما في سبل الوفاق ص89.
(¬4) أي: بفروع أجداده وجداته إذا انفصلوا بدرجة واحدة: كعمته وعمّة أصوله،
وخالته وخالة أصوله سواء كانت القرابة لأبوين أو لأب أو لأم؛ لقوله - عز وجل -: چ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ چ النساء: 23، كما في سبل الوفاق ص89.