تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ النكاح
ولا ببنات أخيه، ولا بأُمِّ امرأته، دخل ببنتها أَو لم يدخل، ولا ببنت امرأته التي دخل بها
ولا ببنات أخيه)؛ لما ذكرنا من النصّ.
(ولا بأُمِّ امرأته، دخل ببنتها أَو لم يدخل)؛ لإطلاق قوله - عز وجل -: چ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ چ النساء: 23، وقول ابن عبّاس - رضي الله عنهم -: «أبهموا ما أبهم الله - عز وجل -» (¬1).
(ولا ببنت امرأته التي دخل بها (¬2) ...................................
¬__________
(¬1) في معرفة السنن11: 333، وفي سنن سعيد بن منصور 1: 370 بلفظ: «هي مبهمة، فأرسلوا ما أرسل الله، واتبعوا ما بين الله - عز وجل -، قال: رخص في الربيبة إذا لم يكن دخل بأمها، وكره الأم على كل حال»، وعند البيهقي بلفظ: «هي مبهمة وكرهها»، وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا نكح الرَّجل المرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فله أن يتزوج ابنتها، وليس له أن يتزوج أمها» في السنن الكبرى للبيهقي 7: 259.
(¬2) ويشترط في التحريم بالدخول أن يكون هو مشتهى وهي مشتهاة أيضاً، بأن كانا بالغين أو مراهقين، فإن كان كل منهما غير مشتهى وقتئذ، أو كان هو مشتهى وهي غير مشتهاة، أو بالعكس وحصلت الفرقة بينهما فلا يثبت التحريم ولو بعد الدخول، فإذا تزوَّجَ صغيرةً لا تشتهى فدخلَ بها وطلَّقَها وانقضت عدتها فتزوَّجت بغيره وأتت منه ببنت جازَ للأول التزوُّجَ ببنتها؛ لعدم الاشتهاء.
وحدّ الاشتهاء في النساء: أنَّ ما دون تسع سنين ليست بمشتهاة، وبنت التسع قد تكون مشتهاة وقد تكون لا، على ما أفتى أبو الليث، وبه يفتى، كما ذكر برهان الشريعة وصدر الشريعة في شرح الوقاية ص285، وصاحب الملتقى ص50، والدر المختار2: 282، وفتح باب العناية2: 15، وصححه صاحب المعراج.
والقول الثاني: أنَّ بنت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقاً، وبنت تسع فصاعداً مشتهاة اتفاقاً، وبنت ثمان، أو سبع، أو ست إن كانت ضخمة مشتهاة وإلاَّ فلا، قاله أبو بكر محمد بن الفضل. قال الشمني: وعليه الفتوى، كما في التبيين2: 108 - 109، والفتح3: 223، والبحر3: 107، ومجمع الأنهر1: 328، ورد المحتار2: 283.
أما حدّ الاشتهاء في الذكور: يكون سنة المراهقة، بأن يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة، على ما حقَّقه ابنُ عابدين في ردّ المحتار2: 282، 6: 153 - 154.
ولا ببنات أخيه)؛ لما ذكرنا من النصّ.
(ولا بأُمِّ امرأته، دخل ببنتها أَو لم يدخل)؛ لإطلاق قوله - عز وجل -: چ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ چ النساء: 23، وقول ابن عبّاس - رضي الله عنهم -: «أبهموا ما أبهم الله - عز وجل -» (¬1).
(ولا ببنت امرأته التي دخل بها (¬2) ...................................
¬__________
(¬1) في معرفة السنن11: 333، وفي سنن سعيد بن منصور 1: 370 بلفظ: «هي مبهمة، فأرسلوا ما أرسل الله، واتبعوا ما بين الله - عز وجل -، قال: رخص في الربيبة إذا لم يكن دخل بأمها، وكره الأم على كل حال»، وعند البيهقي بلفظ: «هي مبهمة وكرهها»، وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا نكح الرَّجل المرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فله أن يتزوج ابنتها، وليس له أن يتزوج أمها» في السنن الكبرى للبيهقي 7: 259.
(¬2) ويشترط في التحريم بالدخول أن يكون هو مشتهى وهي مشتهاة أيضاً، بأن كانا بالغين أو مراهقين، فإن كان كل منهما غير مشتهى وقتئذ، أو كان هو مشتهى وهي غير مشتهاة، أو بالعكس وحصلت الفرقة بينهما فلا يثبت التحريم ولو بعد الدخول، فإذا تزوَّجَ صغيرةً لا تشتهى فدخلَ بها وطلَّقَها وانقضت عدتها فتزوَّجت بغيره وأتت منه ببنت جازَ للأول التزوُّجَ ببنتها؛ لعدم الاشتهاء.
وحدّ الاشتهاء في النساء: أنَّ ما دون تسع سنين ليست بمشتهاة، وبنت التسع قد تكون مشتهاة وقد تكون لا، على ما أفتى أبو الليث، وبه يفتى، كما ذكر برهان الشريعة وصدر الشريعة في شرح الوقاية ص285، وصاحب الملتقى ص50، والدر المختار2: 282، وفتح باب العناية2: 15، وصححه صاحب المعراج.
والقول الثاني: أنَّ بنت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقاً، وبنت تسع فصاعداً مشتهاة اتفاقاً، وبنت ثمان، أو سبع، أو ست إن كانت ضخمة مشتهاة وإلاَّ فلا، قاله أبو بكر محمد بن الفضل. قال الشمني: وعليه الفتوى، كما في التبيين2: 108 - 109، والفتح3: 223، والبحر3: 107، ومجمع الأنهر1: 328، ورد المحتار2: 283.
أما حدّ الاشتهاء في الذكور: يكون سنة المراهقة، بأن يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة، على ما حقَّقه ابنُ عابدين في ردّ المحتار2: 282، 6: 153 - 154.