تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ النكاح
وإذا طَلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه طَلاقاً بائناً لم يجز له أن يتزوَّج بأُختها حتى تنقضي عدّتها
حجّة فيه؛ لأنَّ المذكورَ هو الاتباع، وذلك لا يحرم بالإجماع.
(وإذا طَلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه طَلاقاً بائناً لم يجز له أن يتزوَّج بأُختها حتى تنقضي عدّتها)، وكذا لا يتزوَّج بأربع سواها، كذا رُوِي عن عليّ وابن عبَّاس (¬1) وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم -؛ ولأنَّ النكاحَ قائمٌ من وجه لبقاء حكمه، وهو الحبس، فكان جمعاً من وجه، فيحرم بالنصّ.
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: يجوز لزوال المانع، وهو النكاحُ من كلِّ وجه، إلاّ أنا نمنع زواله من كلِّ وجه؛ لبقاء حكم الفراش؛ ولهذا يثبت النسبُ إذا ولدت إلى سنتين، والثابت من وجه يلحق بالثابت من كلِّ وجه في باب المحرمات؛ احتياطاً.
¬__________
(¬1) فعن علي - رضي الله عنه -: «أنَّه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها، ففرق عليٌّ بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها، وقال: تكمل الأخرى عدتها وهو خاطب، فإن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً وعليها العدة كاملة وتعتدان منه جميعاً، كل واحدة ثلاثة قروء، فإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر»، وعن عمرو بن شعيب - رضي الله عنه - قال: طلق رجل امرأة ثم تزوج أختها، قال ابن عباس - رضي الله عنهم - لمروان: «فرق بينه وبينها حتى تنقضي عدة التي طلق» في مصنف ابن أبي شيبة 9: 217.
حجّة فيه؛ لأنَّ المذكورَ هو الاتباع، وذلك لا يحرم بالإجماع.
(وإذا طَلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه طَلاقاً بائناً لم يجز له أن يتزوَّج بأُختها حتى تنقضي عدّتها)، وكذا لا يتزوَّج بأربع سواها، كذا رُوِي عن عليّ وابن عبَّاس (¬1) وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم -؛ ولأنَّ النكاحَ قائمٌ من وجه لبقاء حكمه، وهو الحبس، فكان جمعاً من وجه، فيحرم بالنصّ.
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: يجوز لزوال المانع، وهو النكاحُ من كلِّ وجه، إلاّ أنا نمنع زواله من كلِّ وجه؛ لبقاء حكم الفراش؛ ولهذا يثبت النسبُ إذا ولدت إلى سنتين، والثابت من وجه يلحق بالثابت من كلِّ وجه في باب المحرمات؛ احتياطاً.
¬__________
(¬1) فعن علي - رضي الله عنه -: «أنَّه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها، ففرق عليٌّ بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها، وقال: تكمل الأخرى عدتها وهو خاطب، فإن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً وعليها العدة كاملة وتعتدان منه جميعاً، كل واحدة ثلاثة قروء، فإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر»، وعن عمرو بن شعيب - رضي الله عنه - قال: طلق رجل امرأة ثم تزوج أختها، قال ابن عباس - رضي الله عنهم - لمروان: «فرق بينه وبينها حتى تنقضي عدة التي طلق» في مصنف ابن أبي شيبة 9: 217.