تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ النكاح
وقالا: لا ينعقد إلا بوليّ
والأيم: اسم لأنثى لا زوج لها من بنات آدم، وقد صار الحديث حجّة على الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - في أنَّه لا ينعقد النكاح بلفظ المرأة أصلاً؛ ولأنَّ الولايةَ عليها إنَّما تثبت في حال صغرها لحاجتها إلى النكاح، وعجزها بنفسها عن استيفاء مصالحه، وبالبلوغ زال العجز فتظهر قدرتها.
(وقالا) والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: (لا ينعقد إلا بوليّ)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلاّ بولي» (¬1).
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 3: 407، وسنن البيهقي الكبير 7: 106، وسنن أبي داود2:
229، وسنن ابن ماجه 1: 605.
والأيم: اسم لأنثى لا زوج لها من بنات آدم، وقد صار الحديث حجّة على الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - في أنَّه لا ينعقد النكاح بلفظ المرأة أصلاً؛ ولأنَّ الولايةَ عليها إنَّما تثبت في حال صغرها لحاجتها إلى النكاح، وعجزها بنفسها عن استيفاء مصالحه، وبالبلوغ زال العجز فتظهر قدرتها.
(وقالا) والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: (لا ينعقد إلا بوليّ)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلاّ بولي» (¬1).
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 3: 407، وسنن البيهقي الكبير 7: 106، وسنن أبي داود2:
229، وسنن ابن ماجه 1: 605.