تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ النكاح
ويصحُّ وإن لم يُسمِّ فيه مَهْرَاً
(ويصحُّ وإن لم يُسمِّ فيه مَهْرَاً)؛ لقوله - جل جلاله -: چ?????ہ ہہ ہ ھھھھےچ [البقرة: 236]، سَمَّاه طلاقاً قبل الفرض، وهو المهر، والطلاق لا يكون إلا بعد صحّة النكاح، وإذا لم يسم شيئاً يجب مهر المثل بنفس العقد عندنا؛ لحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في المفوّضة (¬1).
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا يجب المهر إلا بالفرض أو بالدخول؛ لأنَّ النكاحَ لا يقصد به المال، وقد سَمَّى اللهُ - جل جلاله - المهرَ نحلة بقوله - جل جلاله -: چ???ہچ [النساء: 4]، والنِّحلة: هي العطية والصلة، فدلَّ أنَّه ليس بواجب، إلاّ أنَّ النحلةَ تذكر ويراد بها الدِّين، يقال: ما نحلتك: أي ما دِينك، فعلى هذا تكون الآية حجّة عليه؛ لأنَّها تقتضي وجوب المهر ديناً: أي انتحلوا
¬__________
(¬1) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إنَّ رجلاً تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يمسّها حتى مات، قال: فردّهم، ثم قال: أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأً فمنّي، أرى لها صَداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، قال: فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: أشهد أنَّك قضيت فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع ابنة واشق، ففرح عبد الله - رضي الله عنه - بذلك وكَبَّر» في المنتقى 1: 179، وصحيح ابن حبان 9: 409، والمستدرك 2: 196، وسنن أبي داود 2: 237، وسنن الترمذي 3: 442، ومسند أحمد 25: 291.
(ويصحُّ وإن لم يُسمِّ فيه مَهْرَاً)؛ لقوله - جل جلاله -: چ?????ہ ہہ ہ ھھھھےچ [البقرة: 236]، سَمَّاه طلاقاً قبل الفرض، وهو المهر، والطلاق لا يكون إلا بعد صحّة النكاح، وإذا لم يسم شيئاً يجب مهر المثل بنفس العقد عندنا؛ لحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في المفوّضة (¬1).
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا يجب المهر إلا بالفرض أو بالدخول؛ لأنَّ النكاحَ لا يقصد به المال، وقد سَمَّى اللهُ - جل جلاله - المهرَ نحلة بقوله - جل جلاله -: چ???ہچ [النساء: 4]، والنِّحلة: هي العطية والصلة، فدلَّ أنَّه ليس بواجب، إلاّ أنَّ النحلةَ تذكر ويراد بها الدِّين، يقال: ما نحلتك: أي ما دِينك، فعلى هذا تكون الآية حجّة عليه؛ لأنَّها تقتضي وجوب المهر ديناً: أي انتحلوا
¬__________
(¬1) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إنَّ رجلاً تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يمسّها حتى مات، قال: فردّهم، ثم قال: أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأً فمنّي، أرى لها صَداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، قال: فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: أشهد أنَّك قضيت فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع ابنة واشق، ففرح عبد الله - رضي الله عنه - بذلك وكَبَّر» في المنتقى 1: 179، وصحيح ابن حبان 9: 409، والمستدرك 2: 196، وسنن أبي داود 2: 237، وسنن الترمذي 3: 442، ومسند أحمد 25: 291.