تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ النكاح
وقالا: لها نصف المهر، وتستحبُّ المتعة لكلِّ مطلّقة، إلاّ لمطلّقة واحدة، وهي التي طلَّقها قبل الدخول وقد سمى لها مهراً، وإن زَوَّجَ الرَّجلُ ابنتَه أو أُختَه على أن يزوِّجه الرجلُ أخته أو ابنته، فيكون كلّ من العقدين عوضاً عن الآخر، فالعقدان جائزان، ولكلِّ واحدةٍ منهما
(وقالا: لها نصف المهر)؛ لأنَّ عُذره فوق عذر المريض.
(وتستحبُّ المتعة لكلِّ مطلّقة)؛ دفعاً لوحشة الفراق عنها، (إلاّ لمطلّقة واحدة، وهي التي طلَّقها قبل الدخول وقد سمى لها مهراً) (¬1)؛ لأنَّ لها نصف مهرها وجب؛ لدفع وحشة الفراق إذا لم يستوف منها شيئاً.
(وإن زَوَّجَ الرَّجلُ ابنتَه أو أُختَه على أن يزوِّجه الرجلُ أخته أو ابنته، فيكون كلّ من العقدين عوضاً عن الآخر، فالعقدان جائزان، ولكلِّ واحدةٍ منهما
¬__________
(¬1) أحكام المتعة:
أولاً: واجبةٌ، وهي للمطلّقة قبل الدخول وليس لها مهرٌ مسمّى؛ لأنَّ المتعةَ خلفٌ عن مهر المثل.
ثانياً: مستحبّةٌ، وهي للمطلقة بعد الدخول سواء كان لها مسمَّى أو لا.
ثالثاً: غيرُ مستحبّة، وهي للمطلقة قبل الدخول، ولها مهر مسمّى، وكذلك للمتوفى عنها زوجها، كما في درر الحكام 1: 343، والبحر الرائق 3: 11 - 112.
(وقالا: لها نصف المهر)؛ لأنَّ عُذره فوق عذر المريض.
(وتستحبُّ المتعة لكلِّ مطلّقة)؛ دفعاً لوحشة الفراق عنها، (إلاّ لمطلّقة واحدة، وهي التي طلَّقها قبل الدخول وقد سمى لها مهراً) (¬1)؛ لأنَّ لها نصف مهرها وجب؛ لدفع وحشة الفراق إذا لم يستوف منها شيئاً.
(وإن زَوَّجَ الرَّجلُ ابنتَه أو أُختَه على أن يزوِّجه الرجلُ أخته أو ابنته، فيكون كلّ من العقدين عوضاً عن الآخر، فالعقدان جائزان، ولكلِّ واحدةٍ منهما
¬__________
(¬1) أحكام المتعة:
أولاً: واجبةٌ، وهي للمطلّقة قبل الدخول وليس لها مهرٌ مسمّى؛ لأنَّ المتعةَ خلفٌ عن مهر المثل.
ثانياً: مستحبّةٌ، وهي للمطلقة بعد الدخول سواء كان لها مسمَّى أو لا.
ثالثاً: غيرُ مستحبّة، وهي للمطلقة قبل الدخول، ولها مهر مسمّى، وكذلك للمتوفى عنها زوجها، كما في درر الحكام 1: 343، والبحر الرائق 3: 11 - 112.