اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ النكاح

مهرُ مثلِها
مهرُ مثلِها) (¬1)؛ لأنَّه نكاحٌ مؤبَّدٌ دخلُه شرطٌ فاسد، وهو جعلُ بضع كلِّ واحدة منهما مهراً للأخرى، والنكاحُ لا تبطله الشروط الفاسدة.
واحتجَّ الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - في فسادِهِ بـ «نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح الشِّغار» (¬2)، والشِّغارُ: هو النكاح الخالي عن المهر، من قولهم: شغر البلد، إذا خلا عن السلطان، إلاّ أنَّ هذا ليس بخال عن المهر؛ لأنَّه يجب فيه مهر المثل لكل واحدة منهما عندنا؛ لأنَّ
¬__________
(¬1) فالشِّغار: هو أن يزوِّجَ الرجلان كلٌّ مولية الآخر على أن يكون بضع كلٍّ مهراً لمولية الآخر، سواء كانت بنتاً أو أُختاً أو غيرها، كأن يقول رجلٌ لآخر: زوَّجتُك بنتي على أن تزوِّجني بنتك، فإنَّ النّكاحَ صحيح، ويجب على كلٍّ منهما مهر المثل؛ لأنَّ النكاحَ مؤبّدٌ أدخلَ فيه شرطاً فاسداً، حيث شرط فيه أن يكون بضع كلٍّ واحدة منهما مهر الأخرى، والبضع لا يصلح مهراً، كالخمر والخنزير، والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة، كما إذا تزوَّجَها على أن يُطلِّقها، وعلى أن ينقلها من منزلها ونحو ذلك، كما في البدائع2: 278.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 1035، وصحيح ابن حبان 7: 416، لكنَّ النهي الوارد في الحديث على المعنى اللغوي فيه: أي في النكاح الخالي عن المهر، وبإيجاب مهر المثل لكلّ منهما يرتفع هذا الشِّغار، فيزول النهي الذي في الحديث، كما في المبسوط5: 155، وفتح القدير3: 249، ويؤيد هذا ما رُوِي عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشِّغار، والشِّغارُ: أن يُزوِّج الرَّجلُ ابنتَه على أن يزوِّجه الآخرُ ابنتَه ليس بينهما صَداق) في صحيح البُخاريّ5: 1966، وهو إشارة إلى أنَّ النهي لمكان تسمية المهر لا لعين النكاح، فبقي النكاح صحيحاً، كما في البدائع2: 278.
ويكون النهيُّ فيه على الكراهة، فيكون الشرع أوجب فيه أمرين الكراهة ومهر المثل، فالأول مأخوذ من النهي، والثاني من الأدلة الدالة على أنَّ ما سمَّى فيه ما لا يصلح مهراً ينعقد موجباً لمهر المثل، وهذا الثاني دليل على حمل النهي على الكراهة دون الفساد، كما
في رد المحتار 3: 106، والتبيين 2: 145.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 1775