تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الطَّهارة
وتطهيرُ النَّجاسة التي يجب غسلُها على وجهين: فما كان له منها عينٌ مرئيةٌ: فطهارتُها زوال عينها، إلاّ أن يبقى من أَثرها ما يَشُقُّ إزالتُه
فأورث ذلك خِفّة فيه، وإذا خَفَّ حكمُه زِيد في تقديره، فقدِّرَ بالرُّبع؛ لأنَّه كثيرٌ؛ إذ هو ملحقٌ بالكلّ في مواضع.
(وتطهيرُ النَّجاسة التي يجب غسلُها على وجهين:
فما كان له منها عينٌ مرئيةٌ: فطهارتُها زوال عينها، إلاّ أن يبقى من أَثرها ما يَشُقُّ إزالتُه) (¬1)؛ لأنَّ المنعَ من الصلاة كان متعلّقاً بالعين، فإذا زالت العين زال المنع، وبقاء الأثر لا يضرّ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لتلك المرأة: «ولا يضرُّك أثرُه» (¬2).
¬__________
(¬1) أي: لا يضر بقاؤه، ويغسل إلى أن يصفو الماء على الراجح، والمشقّة: أن يحتاج في إزالته إلى غير الماء القُراح: كحرض، أو صابون، أو ماء حار، كما في اللباب 1: 45.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (إنَّ خولة بنت يسار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إنَّه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه، ثمّ صلِّي فيه، فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم، ولا يضرُّك أثره) في سنن أبي داود 1: 153، ومسند أحمد 2: 364، وقال الأرنؤوط: «حسن»، وسنن البيهقي الكبير2: 401.
فأورث ذلك خِفّة فيه، وإذا خَفَّ حكمُه زِيد في تقديره، فقدِّرَ بالرُّبع؛ لأنَّه كثيرٌ؛ إذ هو ملحقٌ بالكلّ في مواضع.
(وتطهيرُ النَّجاسة التي يجب غسلُها على وجهين:
فما كان له منها عينٌ مرئيةٌ: فطهارتُها زوال عينها، إلاّ أن يبقى من أَثرها ما يَشُقُّ إزالتُه) (¬1)؛ لأنَّ المنعَ من الصلاة كان متعلّقاً بالعين، فإذا زالت العين زال المنع، وبقاء الأثر لا يضرّ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لتلك المرأة: «ولا يضرُّك أثرُه» (¬2).
¬__________
(¬1) أي: لا يضر بقاؤه، ويغسل إلى أن يصفو الماء على الراجح، والمشقّة: أن يحتاج في إزالته إلى غير الماء القُراح: كحرض، أو صابون، أو ماء حار، كما في اللباب 1: 45.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (إنَّ خولة بنت يسار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إنَّه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه، ثمّ صلِّي فيه، فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم، ولا يضرُّك أثره) في سنن أبي داود 1: 153، ومسند أحمد 2: 364، وقال الأرنؤوط: «حسن»، وسنن البيهقي الكبير2: 401.