اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ النكاح

فلها مهرُ مثلها، ونكاح المتعة والمؤقّت باطل
فلها مهرُ مثلها) (¬1)؛ لأنَّ جهالةَ الثوبِ كثيرةٌ تربو على جهالةِ مهر المثل؛ لأنَّه يقع على القطن والكتّان والقزّ والحرير وغير ذلك.
(ونكاح المتعة (¬2) والمؤقّت (¬3) باطل)؛ لما روى مُحمَّد ابن ................
¬__________
(¬1) أي: إن لم يعين الجنس، بأن قال: حيوان ثوب دار، لم يصح، ويجب مهر المثل بالغاً ما بلغ؛ لأنَّ بجهالةَ الجنس لا يعرف الوسط؛ لأنَّه إنَّما يتحقَّق في الأفراد المماثلة وذلك باتحاد النوع، بخلاف الحيوان الذي تحته الفرس والحمار وغيرهما، والثوب الذي تحته القطن والكتان والحرير، واختلاف الصنعة أيضاً، والدار التي تحتها ما يختلف اختلافاً فاحشاً بالبلدان والمَحال والضيق والسعة وكثرة المرافق وقلتها، فتكون هذه الجهالةُ أفحش من جهالة مهر المثل فمهر المثل أولى، كما في فتح القدير3: 355.
(¬2) يكون بلفظ اشتمل على مادة متعة: كأتمتع وأستمتع، كما في الشلبي2: 115، مثل
أن يقول: أعطيكِ كذا على أن أتمتع منك يوماً أو شهراً أو سنة ونحو ذلك، أو أتمتع بك كذا مدّة بكذا من المال، وهو باطل، كما في الهداية والعناية3: 247؛ لقوله - عز وجل -: چ ? ? ? ? ?چ [النور: 33]، وكان ذلك منهم بإجازة الإماء فنهى الله - عز وجل - عن ذلك، وسماه بغاء، فدلّ على الحرمة، كما في سبل الوفاق ص81.
(¬3) كونه بلفظ: النكاح والتزويج وما يقوم مقامهما مع التأقيت فيه: كأن يقول: أتزوّجك عشرة أيّام، ونحو ذلك، وهو باطل؛ لما سبق ذكره في المتعة؛ لعدم التأبيد فيهما، وهو في معنى نكاح المتعة، والعبرة للمعاني دون الألفاظ، ولا فرق بين ما إذا طالت مدّة المتعة أو قصرت على الصحيح؛ لأنَّ التأقيت هو المعين لجهة المتعة وقد وجد، وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنَّه قال: إذا ذكرا من المدّة مقدار ما يعيشان إلى تلك المدة، فالنكاح باطل، وإن ذكرا مِن المدّة مقدار ما لا يعيشان إلى تلك المدّة في الغالب يجوز النكاح كأنَّهما ذكرا الأبد، وقال زفر - رضي الله عنه -: النكاح جائز، وشرط التأقيت فيه باطل، ويكون مؤبداً، كما في البدائع 3: 274، والتبيين 2: 115، والشرنبلالية 1: 334.
والفرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت:
1.إنَّ نكاح المتعة يكون بمشتقات لفظ: تمتع، والمؤقت: يكون بألفاظ التزويج الصريحة والكناية.
2.إنَّ نكاح المتعة لا يشترط فيه الشهود، والمؤقَّت يشترط فيه الشهود.
3.إنَّ نكاح المتعة لا يشترط فيه مدّة معينة، والمؤقَّت يشترط فيه تحديد المدة، كما في حاشية شلبي2: 115، والهداية3: 248، والعناية3: 249، والفتح: 249.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 1775