اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ النكاح

..........................................................................
الحنفية (¬1) عن أبيه - رضي الله عنهم -: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حرَّم يوم خيبر متعة النِّساء ولحوم الحمر الأهلية» (¬2)، والنكاح المؤقَّتُ في معناها.
¬__________
(¬1) هو محمد بن علي بن أبي طالب القُرشيُّ الهاشميّ، أبو القاسم، ويقال أبو عبد الله المدَنِيُّ، المعروف بابن الحنفية، وأمُّه هي: خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة
بن يربوع بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة. قال إبراهيم بن الجنيد: لا نعلم أحداً أسند عن علي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أكثر ولا أصحَّ مما أسند محمد بن الحنفية، توفِّي بعد الثمانين. ينظر: تهذيب الكمال 26: 147 - 152، والتقريب ص432.
(¬2) فعن عليّ - رضي الله عنه -: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعةِ النِّساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإِنسية) في صحيح البخاري4: 1545، وصحيح مسلم2: 1028، وعن سلمة - رضي الله عنه -، قال: (رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها) في صحيح مسلم 2: 1023، قال البيهقي: وعام أوطاس وعام الفتح واحد؛ لأنَّه بعده بيسير، وقال النووي - رضي الله عنه -: إنَّها أبيحت مرتين، وحرمت مرتين، فكانت حلالاً قبل خيبر، وحرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس، وحرمت بعد ذلك بعد ثلاثة أيام مؤبّداً إلى يوم القيامة، كما في التعليق الممجد2: 546، وعن علي - رضي الله عنه -: أنَّه سمع ابن عباس - رضي الله عنهم - يلين في متعة النساء، فقال: (مهلاً يا ابن عباس، فإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر) في صحيح مسلم 2: 1028، وصحيح البخاري 4: 1544، وعن سبرة الجهني - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن كان عنده مِن هذه النساء اللاتي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سبيلها) في صحيح مسلم 2: 1023، وعن سبرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإنَّ الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فَلْيُخَلِّ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً) في صحيح مسلم 2: 1025.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 1775