تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ النكاح
وكذلك بعد الخلوة، فإن دخل بها فلها مهرُ مثلها، ولا يُزاد على المسمَّى
(وكذلك بعد الخلوة)؛ لأنَّ فسادَ النِّكاح في حرمة الوطء أقوى من الحيض والنفاس، فكان أمنع من صحّة الخلوة.
(فإن دخل بها فلها مهرُ مثلها)؛ لأنَّ الوطءَ مضمونٌ بالضمان الجابر، أو الحد الزاجر، وقد سقط الحدّ، فيجب العُقر (¬1).
(ولا يُزاد على المسمَّى)؛ لأنَّها قد رضيت بإسقاطه.
وقال زُفَر والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: يجب بالغاً ما بلغ، كما في الأعيان، والفرق: أنَّ الأعيان متقوّمة بنفسها، والمنافع بالعقد، فلا يزاد قيمتها على المسمَّى فيه.
¬__________
(¬1) العُقر: صَداق المرأة إذا أُتيت بشبهة، كما في المغرب 2: 74.
(وكذلك بعد الخلوة)؛ لأنَّ فسادَ النِّكاح في حرمة الوطء أقوى من الحيض والنفاس، فكان أمنع من صحّة الخلوة.
(فإن دخل بها فلها مهرُ مثلها)؛ لأنَّ الوطءَ مضمونٌ بالضمان الجابر، أو الحد الزاجر، وقد سقط الحدّ، فيجب العُقر (¬1).
(ولا يُزاد على المسمَّى)؛ لأنَّها قد رضيت بإسقاطه.
وقال زُفَر والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: يجب بالغاً ما بلغ، كما في الأعيان، والفرق: أنَّ الأعيان متقوّمة بنفسها، والمنافع بالعقد، فلا يزاد قيمتها على المسمَّى فيه.
¬__________
(¬1) العُقر: صَداق المرأة إذا أُتيت بشبهة، كما في المغرب 2: 74.