اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّقُ بالنَّواقض

وفي «خزانةِ الرِّوايات» في «الخلاصة»: رجلٌ خرجَ من ذكرِهِ ريح، أَو خرجَ من قُبُلِ المرأةِ لا يجبُ الوضوء، وعن محمَّدٍ - رضي الله عنه -: أنَّهُ يجب.
وفي «الغيَّاثيَّة»: امرأةٌ خرج من فرجِها دُودَةٌ أَو ريحٌ، فهو بمَنْزلةِ الحدث، وعليه الفتوى. انتهى.
وفي «الكفاية»: وقولُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ»، ليس بعام؛ فإنَّ الرِّيحَ الخارجَ من القُبُلِ والذَّكَرِ ليس بناقض. انتهى (¬1).
وفي «شرح البِرْجَنْدِيّ»: وقد صرَّحَ في «الكافي» (¬2) و «الخلاصة»: بأنه رُوِي عن محمَّد - رضي الله عنه -: أنهُ يجبُ الوضوءُ في الرِّيحِ الخارجةِ من القُبُلِ والذَّكَر. انتهى.
واختارَ في «تنويرِ الأبصار» (¬3): عَدَمَ النَّقضِ بريحِ الذَّكَر؛ لأنّه في الحقيقةِ اختلاج (¬4).
وفي «فتاوى قاضي خان»: أنه لا ينقضُ ريحُ الذَّكَر والقُبُل. انتهى (¬5).
وفي «البحر الرَّائق»: الصَّحيحُ أنَّ الرِّيحَ الخارجَ من الذَّكَرِ والقُبُلِ لا ينقضُ الوضوء؛ لأَنَّ الخارجَ منهما اختلاج، ولو سُلِّمَ فليست بمنبعثةٍ عن محلِّ النَّجاسة، والرِّيحُ لا تنقضُ إلا لذلك؛ لأنّ عينَها ليست بنجسةٍ على الصَّحيح. انتهى (¬6).
¬__________
(¬1) من «الكفاية على الهداية» (1: 33).
(¬2) «الكافي شرح الوافي» كلاهما لعبدِ اللهِ بنُ أحمدَ النَّسَفيّ (ت701هـ). سبقت ترجمته.
(¬3) «تنوير الأبصار» (1: 92) للتُّمُرْتَاشِي (ت1004هـ).
(¬4) في «لسان العرب» (2: 1223): أصل الاختلاج: الحركة والاضطراب.
وقال ابن عابدين في «رد المحتار» (1: 62): لأنه اختلاج أي ليس بريح حقيقة، ولو كان ريحاً فليست بمنبعثة عن محل النجاسة، فلا تنقض. ا. هـ.
(¬5) من «فتاوى قاضي خان» (1: 36).
(¬6) من «البحر الرائق شرح كنْز الدقائق» (1: 31).
المجلد
العرض
18%
تسللي / 570