اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّقُ بالنَّواقض

وقال العَيْنِيُّ في «البناية»: من «المحيط» (¬1): حَكَى الكَرْخِيُّ (¬2) عن أصحابنا: أنَّهُ لا ينقضُ الوضوء. انتهى (¬3).
وفي «البناية» في مقامٍ آخر: إنَّ الرِّيحَ الخارجَ من ا لذَّكَر وقُبُلِ المرأةِ لا ينتقضُ به الوضوءُ في أصحِّ الرِّوايتين. انتهى (¬4).
وفي «مواهب الرَّحمن»: وينقضُ الوضوءَ ما يخرجُ من السَّبيلين إلا ريح القُبُلِ في الأصحّ. انتهى (¬5).
(الاسْتِفْسَارُ: رجلٌ بخصيتِهِ جراحةٌ فاستمالَ البولُ إليها، وظَهَرَ منها، هل ينتقضُ وضوؤه؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ فإنَّهُ صَارَ كالدَّم. كذا في «جامع المضمرات شرح القُدُورِيُّ».
¬__________
(¬1) في «المحيط البرهاني» (ص104) في (كتاب الطهارة): قال أبو الحسن الكرخي: لا وضوء عليها إلا أن تكون المرأة مفضاة، فيستحب لها الوضوء. ا. هـ.
(¬2) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دَلَهْم، أبو الحسن الكَرْخِي، نسبة إلى كَرْخ قرية بنواحي العراق، قال الكفوي: انتهت إليه رئاسة الحنفية. وعدَّه الإمام اللكنوي من أصحاب الوجوه في حين عدَّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل، من مؤلفاته: «المختصر» و «شرح الجامع الكبير» و «شرح الجامع الصغير»، (260 - 340هـ). انظر: «تاج» (ص200)، «الفوائد» (ص183).
(¬3) من «البناية في شرح الهداية» (1: 208).
(¬4) من «البناية» (1: 194).
(¬5) من «مواهب الرحمن» (ق6/أ) للطرابلسي (ت992هـ).
المجلد
العرض
18%
تسللي / 570