تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بالغُسْل
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجبُ للمرأةِ أن تُدخِلَ أُصْبَعَها في فَرْجِها؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجِب، نَعَمْ يجبُ غَسْلُ الفَرْجِ الخَارِج؛ لأنه كالفَم، به يُفْتَى. كذا في «البحر الرَّائق» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: إن أَجنبتِ المرأةُ فأَدركَها الحيض، هل يجبُ عليها (¬2) اغتسالُ الجنابة أم لا؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجِب، إن شاءتْ اغتسلَت، وإِن شاءتْ أَخَّرَتْ حتَّى تطهر. كذا في «خزانةِ الرِّوايات» عن «الخلاصة».
(الاسْتِفْسَارُ: إذا فَرَغَ من غَسْلِ الفَرْجِ والوضوء، وأرادَ إفاضةَ الماءِ على كُلِّ البَدَن، كيف يُفِيض؟
الاسْتِبْشَارُ: قيل: بأن يبدأَ بمنكِبهِ الأيمن، فيُفِيضُ الماءَ عليه ثلاثاً، ثمَّ بالأيسرِ فَيُفِيضُ الماءَ عليه ثلاثاً، ثمَّ يُفِيضُ الماءَ على رأسِهِ وَجَسدِهِ ثَلاثاً (¬3).
وقيل: يبدأ بالأيمنِ ثمَّ بالرَّأسِ ثمَّ بالأيسر. كذا في «البناية» (¬4).
¬__________
(¬1) «البحر الرائق شرح كَنْز الدَّقائق» (1: 49).
(¬2) في الأصل: «عليه».
(¬3) في «البناية» (1: 260) وفيها: هذا قاله الحَلْوَانيّ.
(¬4) «البناية في شرح الهداية» (1: 260).
الاسْتِبْشَارُ: لا يجِب، نَعَمْ يجبُ غَسْلُ الفَرْجِ الخَارِج؛ لأنه كالفَم، به يُفْتَى. كذا في «البحر الرَّائق» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: إن أَجنبتِ المرأةُ فأَدركَها الحيض، هل يجبُ عليها (¬2) اغتسالُ الجنابة أم لا؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجِب، إن شاءتْ اغتسلَت، وإِن شاءتْ أَخَّرَتْ حتَّى تطهر. كذا في «خزانةِ الرِّوايات» عن «الخلاصة».
(الاسْتِفْسَارُ: إذا فَرَغَ من غَسْلِ الفَرْجِ والوضوء، وأرادَ إفاضةَ الماءِ على كُلِّ البَدَن، كيف يُفِيض؟
الاسْتِبْشَارُ: قيل: بأن يبدأَ بمنكِبهِ الأيمن، فيُفِيضُ الماءَ عليه ثلاثاً، ثمَّ بالأيسرِ فَيُفِيضُ الماءَ عليه ثلاثاً، ثمَّ يُفِيضُ الماءَ على رأسِهِ وَجَسدِهِ ثَلاثاً (¬3).
وقيل: يبدأ بالأيمنِ ثمَّ بالرَّأسِ ثمَّ بالأيسر. كذا في «البناية» (¬4).
¬__________
(¬1) «البحر الرائق شرح كَنْز الدَّقائق» (1: 49).
(¬2) في الأصل: «عليه».
(¬3) في «البناية» (1: 260) وفيها: هذا قاله الحَلْوَانيّ.
(¬4) «البناية في شرح الهداية» (1: 260).