تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بالغُسْل
(الاسْتِفْسَارُ: هل يمسحُ الرَّأسَ في الوضوءِ الذي يفعلُهُ عند الغُسْل؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ وهو الصَّحِيح (¬1).
وفي روايةِ الحَسَنِ بنِ زيادٍ (¬2) عن أَبِي حنيفةَ - رضي الله عنه -: لا يمسحُ رَأسَه؛ لعدمِ الفائدة؛ لوجود إسالِةِ الماء. كذا في «الكفاية» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجبُ على الرَّجلِ نقضُ ذوائبهِ إن كانت له؟
الاسْتِبْشَارُ: اخْتُلِفَ فيه، والاحتياطُ الوجوب.
في «فتحِ القديرِ»: في وجوبِ نَقْضِ ضفائرِ الرَّجلِ اختلافُ الرِّوايةِ والمشايخ، والاحتياطُ الوجوب. انتهى (¬4). وفي «المنافع» (¬5): قولُ القُدُورِيّ: وليس على المرأةِ أن تَنْقُضَ ضَفَائِرَها عند الغُسْل (¬6).
إشارةً إلى أنَّ الحُكمَ في الرَّجلِ خلافُ ذلك. كذا ذكرَهُ الإمامُ حسامُ
¬__________
(¬1) لأنه ظاهر الرواية، لما روي أنَّه عليه السلام توضَّأ وضوءه للصلاة إلا رجليه، والوضوء يشمل الغسل والمسح. «الكفاية» (1: 51 - 52).
(¬2) وهو الحسن بن زياد اللُّؤْلُؤي الكوفي، أبو عليّ، صاحب الإمام، قال الذهبي: قاضي الكوفة، وكان رأساً في الفقه، من مؤلَّفاته: «المقالات»، و «الجرد»، (ت204هـ). انظر: «العبر» (1: 345)، «الجواهر» (2: 56 - 57)، «طبقات طاشكبرى» (ص18 - 19).
(¬3) «الكفاية على الهداية» (1: 51).
(¬4) من «فتح القدير» (1: 52).
(¬5) «المنافع شرح النافع» لعبد الله بن أحمد النَّسَفِيّ (ت701هـ)، سبقت ترجمته.
وذكر في «الكشف» (2: 1922) عند ذكر «النافع» أنه قد شرحه أبو البركات عبد الله النَّسَفِيّ، وسمَّاه «المستصفى»، وقيل: «المصفى». وكذلك ذكره الإمام اللكنوي عند ذكره ترجمته في «الفوائد» (ص173) وسمَّاه «المستصفى»، وقال: وهو الذي قد يسمَّى بـ «المنافع»، وقد حرفت «المنافع» في طبعة «الفوائد» المطبوعة في دار الأرقم إلى «النافع»، فعند مراجعة الطبعة الحجرية «للفوائد» المطبوعة في الهند في المطبع المصطفائي في حياة الإمام اللكنوي سنة (1293هـ) وجدت أن اسمه هو «المنافع». والله أعلم بالسرّ وأخفى.
(¬6) انتهى من «مختصر القُدُوريّ» (ص3).
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ وهو الصَّحِيح (¬1).
وفي روايةِ الحَسَنِ بنِ زيادٍ (¬2) عن أَبِي حنيفةَ - رضي الله عنه -: لا يمسحُ رَأسَه؛ لعدمِ الفائدة؛ لوجود إسالِةِ الماء. كذا في «الكفاية» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجبُ على الرَّجلِ نقضُ ذوائبهِ إن كانت له؟
الاسْتِبْشَارُ: اخْتُلِفَ فيه، والاحتياطُ الوجوب.
في «فتحِ القديرِ»: في وجوبِ نَقْضِ ضفائرِ الرَّجلِ اختلافُ الرِّوايةِ والمشايخ، والاحتياطُ الوجوب. انتهى (¬4). وفي «المنافع» (¬5): قولُ القُدُورِيّ: وليس على المرأةِ أن تَنْقُضَ ضَفَائِرَها عند الغُسْل (¬6).
إشارةً إلى أنَّ الحُكمَ في الرَّجلِ خلافُ ذلك. كذا ذكرَهُ الإمامُ حسامُ
¬__________
(¬1) لأنه ظاهر الرواية، لما روي أنَّه عليه السلام توضَّأ وضوءه للصلاة إلا رجليه، والوضوء يشمل الغسل والمسح. «الكفاية» (1: 51 - 52).
(¬2) وهو الحسن بن زياد اللُّؤْلُؤي الكوفي، أبو عليّ، صاحب الإمام، قال الذهبي: قاضي الكوفة، وكان رأساً في الفقه، من مؤلَّفاته: «المقالات»، و «الجرد»، (ت204هـ). انظر: «العبر» (1: 345)، «الجواهر» (2: 56 - 57)، «طبقات طاشكبرى» (ص18 - 19).
(¬3) «الكفاية على الهداية» (1: 51).
(¬4) من «فتح القدير» (1: 52).
(¬5) «المنافع شرح النافع» لعبد الله بن أحمد النَّسَفِيّ (ت701هـ)، سبقت ترجمته.
وذكر في «الكشف» (2: 1922) عند ذكر «النافع» أنه قد شرحه أبو البركات عبد الله النَّسَفِيّ، وسمَّاه «المستصفى»، وقيل: «المصفى». وكذلك ذكره الإمام اللكنوي عند ذكره ترجمته في «الفوائد» (ص173) وسمَّاه «المستصفى»، وقال: وهو الذي قد يسمَّى بـ «المنافع»، وقد حرفت «المنافع» في طبعة «الفوائد» المطبوعة في دار الأرقم إلى «النافع»، فعند مراجعة الطبعة الحجرية «للفوائد» المطبوعة في الهند في المطبع المصطفائي في حياة الإمام اللكنوي سنة (1293هـ) وجدت أن اسمه هو «المنافع». والله أعلم بالسرّ وأخفى.
(¬6) انتهى من «مختصر القُدُوريّ» (ص3).