اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّقُ بالتيمُّم

هو التَّيمُّمُ لصَّلاة الجنازةِ إذا خافَ فوتَها.
(الاسْتِفْسَارُ: حَضَرَ جنازةً وخافَ فواتَ بعضِ التَّكبيراتِ لو تَوضَّأ، فهل يَتَوضَّأ ويُسْبَقُ في بعضِ التَّكبيرات، أم يتيمَّمُ ويأخذُ فضلَ كمالِ الصَّلاةِ مع الجماعة.
الاسْتِبْشَارُ: يَتَوضَّأُ ويُسْبَقُ في بعضِ التَّكبيرات. كذا في «القُنْيَةِ» (¬1) عن صاحب «المحيط» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: تيمَّمَ لجنازةٍ وصلَّى عليها، ثُمَّ جاءتْ أُخْرَى بعدَ ساعة، هل يكفي التَّيمُّمُ السَّابقُ أم يجبُ التَّجديد؟
الاسْتِبْشَارُ: إن كان بينهما من الوقتِ قَدْرَ ما يُمْكِنَهُ أن يَتَوضَّأ لا يجوزُ أن يُصلِّي بذلكَ التَّيمُّمِ من «السِّراجيَّة» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يلزمُ مَسْحُ الكَفَّينِ في التَّيمُّم؟
الاسْتِبْشَارُ: اختلفوا فيه، والصَّحيحِ أنه لا يلزمُ المسح، وضربُهما على الأرضِ يكفي من «البناية» (¬4) عن «فتاوى قاضي خان» (¬5).
(الاسْتِفْسَارُ: الحاجُّ إذا كان معه ماءُ زَمْزَمٍ يُحْمَلُ للعطيَّةِ وللاستشفاء، ولم يجدْ ما سواه، فهل يُبَاحُ له التَّيمُّم؟
¬__________
(¬1) «قُنْيَةِ المُنْيِةِ» (ق5/ب).
(¬2) في «المحيط البرهاني» (ص309) في (كتاب الصلاة).
(¬3) «الفتاوى السراجية» (1: 32).
(¬4) «البناية في شرح الهداية» (1: 499).
(¬5) «فتاوى قاضي خان» (1: 53).
المجلد
العرض
23%
تسللي / 570