اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّقُ بالتيمُّم

الاسْتِبْشَارُ: لا يجوزُ له التَّيمُّم، في «الظَّهيريَّة»: ولو كان مع الحاجِّ ماءُ زَمْزَمٍ في قُمْقُمَةٍ لا يتَيمَّم؛ لأنه واجدٌ للماء.
والحيلةُ في ذلك أن يَهَبَ لِغَيْرِه، ثُمَّ الموهوبُ له يَسْتَودِعُهُ إيَّاه. كذا في «خزانةِ الرِّواية».
وقال قاضي خان في «فتاواه»: «إلا أن هذا ليس بصحيحٍ عندي، فإنَّهُ لو رأى مع غيره ماءً يبيعُهُ بثمنٍ المثل، وبِغُبْنٍ يسيرٍ يلزمُهُ الشِّراء، ولا يجوزُ له التَّيمُّم، فإذا تَمَكَّنَ من الرُّجوعِ في الهِبَةِ كيف يجوزُ له التَّيمُّم». انتهى (¬1).
وقال ابنُ الهُمَام: «يُمْكِنُ أن يُفَرَّقَ بينهما بأنَّ الرُّجُوعَ تَمَلُّكٌ بسببٍ مكروه، وهو مطلوبُ العدمِ شرعاً، فيجوزُ أن يعتبرَ الماءَ مَعْدُوماً في حقِّهِ بخلافِ البيع». انتهى (¬2).
وفي «مُنْيةِ المُصَلِّي»: رجلٌ معه ماءُ زمزم، قد رُصِصَ من إناء، ويُحْمَلُ للعطيَّة، لا يجوزُ له التَّيمُّمُ ولو وَهَبَ آخر وسلَّمَهُ لا يجوزُ أيضاً عندنا؛ بثُبُوت القُدْرَة بواسطةِ الرُّجُوعِ، كذا ذَكَرَهُ في «المحيط» (¬3).
قلتُ: الاحتياطُ أنّه لا يجوزُ له التَّيمُّم، والحيلةُ حيلةٌ محضة، فإنَّ حاملَ ماءِ زمزمٍ إذا وَهَبَ آخر، فإنَّما يَهِبُهُ بنيَّةِ الرُجُوعِ مع تَيَقُّنهِ أنَّ المَوْهُوبَ له يَسْتَوْدعُه، ومَعَ عِلْمِ المُوْهُوب له أنَّ الوَّاهبَ لا يَهَبُ إلا للاستيداع، وهل هذا إلا الوديعة، وليست هِبَةً حقيقةً، فكيفَ يُفْتَى بجوازِ التَّيمُّمِ في هذه الصُّورَة؟
¬__________
(¬1) من «الخانية» (1: 55).
(¬2) من «فتح القدير» (1: 119 - 120) لابن الهُمَام. ِ
(¬3) انتهى من «منية المصلِّي وغنية المبتدي» (ص19).
المجلد
العرض
24%
تسللي / 570