اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّق بتطهير الأنجاس

أقول: هو المُثْلَى، فإنَّهُ إذا بالَ عليه حُمُرٌ تدوسُها، فَقُسِم أَو وُهِبَ بعضُهُ طَهُرَ الباقي. كذا في «الوقاية» (¬1).
ثمَّ لو جُمِعَ، هل يعودُ نجساً؟
في «الأشباه» (¬2): نعم.
(أيُّ شيءٍ نجسٍ غسلَ بعضُهُ فَطَهُر؟
أقول: هو الثَّوبُ الذي تَنَجَّسَ أَحَدُ طَرَفَيْه، ولم يُعْلَمْ ذلك الطَّرفُ فغُسلَ البعض، وإن كان لغيرِ تَحَرٍّ يُحْكَمُ بطهارةِ الكُلّ، هو المختار. كذا في «خزانة الرِّواية» عن «الخلاصة».
وقيل: يغسلُ الكلّ.
وقيل: يَتَحَرَّى ويَغْسل.
ثُمَّ لو ظَهَرَ أنَّها في طرفٍ آخر هل يُعِيدُ الصَّلوات؟
في «الخلاصة»: نعم؛ واللهُ أعلم.
(أَيّ جِلْدٍ لا يَطْهُرُ لو دُبِغ؟
¬__________
(¬1) «وقاية الرواية في مسائل الهداية» (ق7/ب). قال صدر الشريعة في شرحها (1: 31): اعلم أنه إذا وهب بعضها، أو قُسِمت الحنطةُ يكونُ كل واحد من القسمينِ طاهراً، إذ يحتمل كلُّ واحدٍ من القسمينِ أن تكونَ النَّجاسةُ في القسمِ الآخر، فاعتبرُ هذا الاحتمال في الطهارةِ؛ لمكان الضرورة. ا. هـ.
(¬2) قال ابن نُجَيم في «الأشباه والنظائر» (ص167):ذكر بعضهم أن قسمة المثلى من المطهرات، فلو تنجس برٌّ فقسم طهر، وفي التحقيق لا يطهر، وإنما جاز لكلٍّ الانتفاع للشك فيها حتى لو جمع عادت.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 570