تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّق بتطهير الأنجاس
(الاسْتِفْسَارُ: البساطُ النَّجسُ لو أُلِقَي في الماءِ الجاري ليلةً فَجَرَى عليه الماء، هل يَطْهُر؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ كذا في «رسائل الأركان» (¬1) عن «فتح القدير» (¬2).
وقال الزَّيْلَعِيُّ في «تبيين الحقائق»: حتى لو جَرَى الماءُ على ثوبٍ نجسٍ، وغَلَبَ على ظَنِّهِ أنّه طَهُر، يَطْهُر، وإن لم يكنْ ثَمَّة عَصْر. انتهى (¬3).
قلت: قد فَعَلَ هكذا بعضُ رفقائِنا في سَفَرٍ في الحجِّ سنةَ إِحْدَى وثمانينَ بعد الأَلفِ والمئتين من هجرةِ رسول الثَّقلَين - صلى الله عليه وسلم - فناقَشْنَاه، فقال: يطهرُ فَتَجَسَّسنا صراحتَهُ فوَجَدَنا كما قال، فالحمدُ لله على ذلك.
(الاسْتِفْسَارُ: قاء ملء الفَم، ولم يغسلْ فَمَه، هل يطهرُ الفمُ بالبُزَاق؟
الاسْتِبْشَارُ: عند أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ - رضي الله عنهم - يَطْهُرُ بالبُزَاقِ مثله.
(إذا شَرِبَ الخَمْر، ثُمَّ صلَّى بعد زمان، فإنَّهُ يَجُوزُ لطهارةِ فمهِ ببزاقِه.
(وكذا إذا أصابَتْ النَّجاسةُ بدنَه، فلحسَهُ بلسانهِ وبُزَاقِه.
(وكذا الصَّبيُّ إذا قاءَ على الثَّدْي، ثُمَّ مَصَّ الثَّدْي مِراراً حتَّى ذَهَبَ أَثَرُهُ طَهُر. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬4).
(وكذا إذا أكلتْ الهِرَّةُ الفأرة، أو النَّجاسة، فمكثتْ ساعةً، ثمَّ شربَتِ الماء، لا يَتَنَجَّسُ الماء؛ لأَنَّ ما يَتَنَجَّس من فَمَهِ قد طَهُرَ بلعابِها. كذا في «الهداية» (¬5).
¬__________
(¬1) «رسائل الأركان» (ص45).
(¬2) «فتح القدير على الهداية» (1: 185).
(¬3) من «تبيين الحقائق» (1: 76).
(¬4) «فتاوى قاضي خان» (1: 22).
(¬5) «الهداية» (1: 23).
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ كذا في «رسائل الأركان» (¬1) عن «فتح القدير» (¬2).
وقال الزَّيْلَعِيُّ في «تبيين الحقائق»: حتى لو جَرَى الماءُ على ثوبٍ نجسٍ، وغَلَبَ على ظَنِّهِ أنّه طَهُر، يَطْهُر، وإن لم يكنْ ثَمَّة عَصْر. انتهى (¬3).
قلت: قد فَعَلَ هكذا بعضُ رفقائِنا في سَفَرٍ في الحجِّ سنةَ إِحْدَى وثمانينَ بعد الأَلفِ والمئتين من هجرةِ رسول الثَّقلَين - صلى الله عليه وسلم - فناقَشْنَاه، فقال: يطهرُ فَتَجَسَّسنا صراحتَهُ فوَجَدَنا كما قال، فالحمدُ لله على ذلك.
(الاسْتِفْسَارُ: قاء ملء الفَم، ولم يغسلْ فَمَه، هل يطهرُ الفمُ بالبُزَاق؟
الاسْتِبْشَارُ: عند أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ - رضي الله عنهم - يَطْهُرُ بالبُزَاقِ مثله.
(إذا شَرِبَ الخَمْر، ثُمَّ صلَّى بعد زمان، فإنَّهُ يَجُوزُ لطهارةِ فمهِ ببزاقِه.
(وكذا إذا أصابَتْ النَّجاسةُ بدنَه، فلحسَهُ بلسانهِ وبُزَاقِه.
(وكذا الصَّبيُّ إذا قاءَ على الثَّدْي، ثُمَّ مَصَّ الثَّدْي مِراراً حتَّى ذَهَبَ أَثَرُهُ طَهُر. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬4).
(وكذا إذا أكلتْ الهِرَّةُ الفأرة، أو النَّجاسة، فمكثتْ ساعةً، ثمَّ شربَتِ الماء، لا يَتَنَجَّسُ الماء؛ لأَنَّ ما يَتَنَجَّس من فَمَهِ قد طَهُرَ بلعابِها. كذا في «الهداية» (¬5).
¬__________
(¬1) «رسائل الأركان» (ص45).
(¬2) «فتح القدير على الهداية» (1: 185).
(¬3) من «تبيين الحقائق» (1: 76).
(¬4) «فتاوى قاضي خان» (1: 22).
(¬5) «الهداية» (1: 23).