تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّق بتطهير الأنجاس
وفي «الدُّرِّ المُخْتار» وما قيل: إنَّ بولَ ما يُؤْكَلُ لحمُهُ مزيلٌ فخلافُ المختار (¬1).
ثُمَّ الطَّهارَةُ بغيِر الماء بكلِّ مائعٍ قالعٍ هو مذهبُ أبي حنيفةَ وأبي يوسف - رضي الله عنهم -.
وأمَّا عند محمَّد وزُفَر (¬2) والشَّافِعِيّ (¬3) ومالك (¬4)، وأحمد (¬5) - رضي الله عنهم -: فلا يَطْهُرُ الثَّوبُ
إِلا بالماء، ولا يجوزُ بغيرِهِ من المائعات. كذا في «معدنِ الحقائق».
وقد مرَّت المسائلُ الخلافيَّةُ قبلَ ذلك.
* المطهّر الثالثُ: الدَّلكُ في الخُفّ والنعل ونحوه
وهذا عند الشَّيخَيْن، وأمَّا عند محمَّدٍ - رضي الله عنه - فلا يَطْهُرُ إلا بالغَسْل، وهو القياس، وهو قولُ زُفر والشَّافِعِيِّ في الجديد ومالكٍ في العَذِرة والبول. كذا في «البناية» (¬6).
ثُمَّ النَّجاسةُ إن كانت لا جِرْمَ لها: أي لا يَبْقَى لها أَثَرٌ بعدَ الجفافِ لا يطهرُ إلا بالغَسْل. كما في «مختصر الوقاية» (¬7).
¬__________
(¬1) انتهى من «الدر المختار» (1: 309).
(¬2) انظر: «الإمام زفر وآراؤه الفقهية» (1: 104).
(¬3) انظر: «المجموع» (1: 138) للنَّوَويّ، و «حاشية البيجرمي» (1: 18).
(¬4) انظر: «مواهب الجليل» (1: 162)، و «حاشية الدسوقي» (1: 46).
(¬5) انظر: «المغني» (1: 78) لابن قدامة، و «المبدع» (1: 42).
(¬6) «البناية في شرح الهداية» (1: 714 - 715).
(¬7) «النقاية» (ص12) لصدر الشريعة (ت748هـ)، سبقت ترجمته.
ثُمَّ الطَّهارَةُ بغيِر الماء بكلِّ مائعٍ قالعٍ هو مذهبُ أبي حنيفةَ وأبي يوسف - رضي الله عنهم -.
وأمَّا عند محمَّد وزُفَر (¬2) والشَّافِعِيّ (¬3) ومالك (¬4)، وأحمد (¬5) - رضي الله عنهم -: فلا يَطْهُرُ الثَّوبُ
إِلا بالماء، ولا يجوزُ بغيرِهِ من المائعات. كذا في «معدنِ الحقائق».
وقد مرَّت المسائلُ الخلافيَّةُ قبلَ ذلك.
* المطهّر الثالثُ: الدَّلكُ في الخُفّ والنعل ونحوه
وهذا عند الشَّيخَيْن، وأمَّا عند محمَّدٍ - رضي الله عنه - فلا يَطْهُرُ إلا بالغَسْل، وهو القياس، وهو قولُ زُفر والشَّافِعِيِّ في الجديد ومالكٍ في العَذِرة والبول. كذا في «البناية» (¬6).
ثُمَّ النَّجاسةُ إن كانت لا جِرْمَ لها: أي لا يَبْقَى لها أَثَرٌ بعدَ الجفافِ لا يطهرُ إلا بالغَسْل. كما في «مختصر الوقاية» (¬7).
¬__________
(¬1) انتهى من «الدر المختار» (1: 309).
(¬2) انظر: «الإمام زفر وآراؤه الفقهية» (1: 104).
(¬3) انظر: «المجموع» (1: 138) للنَّوَويّ، و «حاشية البيجرمي» (1: 18).
(¬4) انظر: «مواهب الجليل» (1: 162)، و «حاشية الدسوقي» (1: 46).
(¬5) انظر: «المغني» (1: 78) لابن قدامة، و «المبدع» (1: 42).
(¬6) «البناية في شرح الهداية» (1: 714 - 715).
(¬7) «النقاية» (ص12) لصدر الشريعة (ت748هـ)، سبقت ترجمته.