تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّق بتطهير الأنجاس
وفي «فتاوى قاضي خان»: عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إذا ألقى عليه تُراباً، فمَسَحَهُ يَطْهُر؛ لأنها في مَعَنَى المُتَجَسِّد (¬1). انتهى (¬2).
في «معدن الحقائق»: هو الصَّحيح، وإن كانت النَّجاسةُ مُتَجَسِّدة: كالعَذِرةِ والدَّم، فإن كانتْ يابسةً يَطْهُر بالدَّلْك، وإن كانت رَطْبَةً لا يطهرُ إِلا بالغَسْلِ عنده، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: لو مَسَحَهُ على سبيلِ المبالغةِ بحيثُ لم يَبْقَ لها ريحٌ ولا لونٌ طَهُر، وعليه الفتوى. كذا في «خزانةِ الرِّوايات» عن «السِّراجيَّة» (¬3)، وعن «الخلاصة»، وعليه عامَّةُ المشايخ، وهو الصَّحيح. انتهى.
وقد صحَّ رجوع محمَّدٍ - رضي الله عنه - عن قولِه، فأَفْتَى بطهارةِ الخُفِّ بالدَّلْكِ والمسحِ لَمَّا دَخَلَ الرَّيّ، ونَظَرَ عمومَ البَلْوَى. كذا في «رسائل الأركان» (¬4).
* المطهّرُ الرَّابعُ: الفَرْك:
وهو في المَنيِّ الذي أصابَ الثَّوبَ والبدن، وهو شاملٌ لمَنيِّ المرأةِ والرَّجل.
وفي «الخلاصة»: قيل: المَنيُّ للمرأةِ لا يَطْهُرُ بالفَرْك؛ لأنّه رقيقٌ كالبول، قال قاضي خان: قال مجدُ الأئمَّة: الصَّحيحُ أَنَّهُ لا فَرْقَ بينَ مَنيِّ الرَّجلِ والمرأة (¬5).
وأيضاً: شاملٌ لِمَا إذا سبقَهُ مَذِيٌّ أو لا، فَيَطْهُرُ بالفَرْكِ في الصُّورَتَيْن.
¬__________
(¬1) في «فتاوى قاضي خان» (1: 25) المطبوعة: «المستجسدة»، و في مخطوطة «فتاوى قاضي خان» (ق11/ب)، فكما هي مثبتةٌ، وهو ما في الأصل.
(¬2) من «فتاوى قاضي خان» (1: 25).
(¬3) «الفتاوى السراجية» (1: 20).
(¬4) «رسائل الاركان» (ص44).
(¬5) انتهى من «فتاوى قاضي خان» (1: 25).
في «معدن الحقائق»: هو الصَّحيح، وإن كانت النَّجاسةُ مُتَجَسِّدة: كالعَذِرةِ والدَّم، فإن كانتْ يابسةً يَطْهُر بالدَّلْك، وإن كانت رَطْبَةً لا يطهرُ إِلا بالغَسْلِ عنده، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: لو مَسَحَهُ على سبيلِ المبالغةِ بحيثُ لم يَبْقَ لها ريحٌ ولا لونٌ طَهُر، وعليه الفتوى. كذا في «خزانةِ الرِّوايات» عن «السِّراجيَّة» (¬3)، وعن «الخلاصة»، وعليه عامَّةُ المشايخ، وهو الصَّحيح. انتهى.
وقد صحَّ رجوع محمَّدٍ - رضي الله عنه - عن قولِه، فأَفْتَى بطهارةِ الخُفِّ بالدَّلْكِ والمسحِ لَمَّا دَخَلَ الرَّيّ، ونَظَرَ عمومَ البَلْوَى. كذا في «رسائل الأركان» (¬4).
* المطهّرُ الرَّابعُ: الفَرْك:
وهو في المَنيِّ الذي أصابَ الثَّوبَ والبدن، وهو شاملٌ لمَنيِّ المرأةِ والرَّجل.
وفي «الخلاصة»: قيل: المَنيُّ للمرأةِ لا يَطْهُرُ بالفَرْك؛ لأنّه رقيقٌ كالبول، قال قاضي خان: قال مجدُ الأئمَّة: الصَّحيحُ أَنَّهُ لا فَرْقَ بينَ مَنيِّ الرَّجلِ والمرأة (¬5).
وأيضاً: شاملٌ لِمَا إذا سبقَهُ مَذِيٌّ أو لا، فَيَطْهُرُ بالفَرْكِ في الصُّورَتَيْن.
¬__________
(¬1) في «فتاوى قاضي خان» (1: 25) المطبوعة: «المستجسدة»، و في مخطوطة «فتاوى قاضي خان» (ق11/ب)، فكما هي مثبتةٌ، وهو ما في الأصل.
(¬2) من «فتاوى قاضي خان» (1: 25).
(¬3) «الفتاوى السراجية» (1: 20).
(¬4) «رسائل الاركان» (ص44).
(¬5) انتهى من «فتاوى قاضي خان» (1: 25).