اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّق بتطهير الأنجاس

(قليلُ النَّجاسةِ كالبَعْرة أَو البَعْرتينِ لا يُفْسدُ الماءَ استحساناً، والحدُّ الفاصلُ في القليلِ والكثيرِ أنَّ الكثيرَ ما يستكثره النَّاظرُ في المرويِّ عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وخلافُهُ قليل، وعليه الاعتماد. كما في «الهداية» (¬1).
ولهذا قال في «الفيض» (¬2): إن تقييدَ الفقهاءِ بالبَعْرةِ والبَعْرتَيْنِ اتفاقيّ، فما فوقَ ذلك كذلك. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬3).
وقيل: إنَّ الكثيرَ أن يأخذَ ثلثَ الماء.
وقيل: أن يأخذَ رُبْعَ وَجْهِه.
وقيل: أن يأخذَ أكثرَه.
وقيل: أن يأخذَ كلَّه.
وقيل: أن لا يخلو دَلوٌ عن بَعْرَة. كذا في «فتح القدير» (¬4).
وصحَّحَ في «البدائع» (¬5)،و «الكافي» للنَّسَفيِّ ما صحَّحَه في «الهداية» (¬6).
وفي «معراجِ الدِّراية»: هو المختار، ولا فَرْقَ في الحكمِ المذكورِ بين آبارِ الفلواتِ والأمصار، وهو الصَّحيح.
¬__________
(¬1) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 21).
(¬2) «فيض المولى الكريم على عبد إبراهيم» في فتاوى الفقه الحنفي: لإبراهيم بن عبد الرحمن ابن محمد ابن إسماعيل الكَرَكِيّ الحنفي، (835 - 922هـ). انظر: «النور السافر» (ص101 - 103)، «الضوء اللامع» (1: 59 - 64)، «الفوائد» (ص433).
(¬3) «الدر المختار» (1: 221).
(¬4) «فتح القدير على الهداية» (1: 87).
(¬5) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (1: 76).
(¬6) (1: 21).
المجلد
العرض
35%
تسللي / 570