تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بشروط الصَّلاة
(صلَّى ومعه عُنُقُ شاةٍ غير مَغْسُولٍ جاز؛ لأنَّ الدَّمَ المَسْفُوحَ ما سالَ منه وما
بقيَ لا بأسَ به. كذا في «القُنْيَةِ» (¬1) عن (حك): أي أبي حفصٍ الكبيرِ (¬2).
قال مشايخُنا: مَن صلَّى وفي كُمِّهِ جُزْءُ (¬3) كلبٌ تجوزُ صلاتُه، فدلَّ على أنّه ليس بنجسِ العين. كذا في «البناية» (¬4).
(صلَّى ومعه لَحْمُ الثَّعلبِ المَذْبُوح أَو نحوه أكثرُ من قَدْرِ الدِّرْهَمِ تجوزُ صلاتُه؛ لأنَّ ما يَطْهُرُ جلْدُهُ بالذَّكاةِ يطهُرُ لحمُهُ أيضاً بالذَّكاةِ على الصَّحيح. كذا في «العِنَاية» (¬5).
(ولو صلَّى وفي عُنُقِهِ قلادَة، فيها سِنُّ كلبٍ أَو ذِئْبٍ تَجوزُ صلاتُه.
(ولو صلَّى ومعهُ جلدُ حَيَّةٍ أكثرَ من قَدْرِ الدِّرْهَم، لا تجوزُ وإنْ كانت مذبوحةً؛ لأنَّ جلدَها لا يحتملُ الدِّباغ. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬6).
(وأصلح أمعاءَ شاة، فصلَّى معها جازَتْ صلاتُه؛ لأنه كالدِّباغ. كذا في «البحر الرَّائق» (¬7).
(ولو صلَّى ومعه لحمُ الثَّعلبِ المذبوح، في «فتاوى قاضي خان» (¬8): أَنّه لا يجوز؛
¬__________
(¬1) «قنية المنية» (ق8/أ).
(¬2) وهو أحمد بن حفص، أبو حفص الكبير. أخذ عن محمد بن الحسن، الإمام المشهور، انظر: «الجواهر» (1: 166 - 167). «تاج» (ص94). «الفوائد» (ص39).
(¬3) في «البناية»: «جرو».
(¬4) «البناية في شرح الهداية» (1: 368).
(¬5) «العناية على الهداية» (1: 84) في (باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز).
(¬6) «الفتاوى الخانية» (1: 21).
(¬7) «البحر الرائق» (1: 105).
(¬8) «فتاوى قاضي خان» (1: 20).
بقيَ لا بأسَ به. كذا في «القُنْيَةِ» (¬1) عن (حك): أي أبي حفصٍ الكبيرِ (¬2).
قال مشايخُنا: مَن صلَّى وفي كُمِّهِ جُزْءُ (¬3) كلبٌ تجوزُ صلاتُه، فدلَّ على أنّه ليس بنجسِ العين. كذا في «البناية» (¬4).
(صلَّى ومعه لَحْمُ الثَّعلبِ المَذْبُوح أَو نحوه أكثرُ من قَدْرِ الدِّرْهَمِ تجوزُ صلاتُه؛ لأنَّ ما يَطْهُرُ جلْدُهُ بالذَّكاةِ يطهُرُ لحمُهُ أيضاً بالذَّكاةِ على الصَّحيح. كذا في «العِنَاية» (¬5).
(ولو صلَّى وفي عُنُقِهِ قلادَة، فيها سِنُّ كلبٍ أَو ذِئْبٍ تَجوزُ صلاتُه.
(ولو صلَّى ومعهُ جلدُ حَيَّةٍ أكثرَ من قَدْرِ الدِّرْهَم، لا تجوزُ وإنْ كانت مذبوحةً؛ لأنَّ جلدَها لا يحتملُ الدِّباغ. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬6).
(وأصلح أمعاءَ شاة، فصلَّى معها جازَتْ صلاتُه؛ لأنه كالدِّباغ. كذا في «البحر الرَّائق» (¬7).
(ولو صلَّى ومعه لحمُ الثَّعلبِ المذبوح، في «فتاوى قاضي خان» (¬8): أَنّه لا يجوز؛
¬__________
(¬1) «قنية المنية» (ق8/أ).
(¬2) وهو أحمد بن حفص، أبو حفص الكبير. أخذ عن محمد بن الحسن، الإمام المشهور، انظر: «الجواهر» (1: 166 - 167). «تاج» (ص94). «الفوائد» (ص39).
(¬3) في «البناية»: «جرو».
(¬4) «البناية في شرح الهداية» (1: 368).
(¬5) «العناية على الهداية» (1: 84) في (باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز).
(¬6) «الفتاوى الخانية» (1: 21).
(¬7) «البحر الرائق» (1: 105).
(¬8) «فتاوى قاضي خان» (1: 20).