تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بشروط الصَّلاة
لأنَّ لَحْمَ نَجِسِ السُّؤْرِ لا يطهُرُ بالذَّكاة، هو الصَّحيح. ذَكَرَهُ ظهيرُ الدِّينِ المَرْغِينَانِي. كذا في «البناية» (¬1).
التشريحُ الثاني: في النيَّة:
(لا تجوزُ الصَّلاةُ بدون النيَّة، والمرادُ نيَّةُ الصَّلاة، فإنَّ نيَّةَ الكعبةِ لا تشترطُ على الصَّحيح، بل يكفيه التَّوجُه، وتُشْتَرطُ النيَّةُ بالقلب، ولا يَكْتَفي الذَّكْرَ باللِّسان إلا بالعُذْر، فمَن توالت عليه الهُمُوم، تكفيهِ النيَّةُ بلسانه. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬2) عن «القُنْية».
(ولا يفصلُ بين النيَّةِ وبين التَّحريمة، واختلفوا في مقدارِ الفصل:
فقيل: إذا توضَّأَ بنيَّةِ الصَّلاة، ولم يشتغلْ بشيءٍ من أعمالِ الدُّنيا حتى دَخَلَ في الصَّلاةِ تكفيهِ تلك النيَّة.
وقال أبو يوسفَ ومحمَّدٌ - رضي الله عنهم -: إذا خَرَجَ من بيتِهِ بنيَّةِ الصَّلاة وتوضَّأ، وصلَّى جازَتِ الصَّلاة.
وقال بعضُهم: إذا كان بحال، لو سُئِل: أَيُّ صَّلاةٍ تُصَلِّي؟ أجابَ في الفورِ
من غيرِ تكلُّفٍ جازتْ صلاتُه، وهو الأصحّ. كذا في «جامع المضمرات».
(الذِّكْرُ باللِّسانِ:
¬__________
(¬1) في «البناية في شرح الهداية» (1: 382).
(¬2) «الدر المختار» (1: 80).
التشريحُ الثاني: في النيَّة:
(لا تجوزُ الصَّلاةُ بدون النيَّة، والمرادُ نيَّةُ الصَّلاة، فإنَّ نيَّةَ الكعبةِ لا تشترطُ على الصَّحيح، بل يكفيه التَّوجُه، وتُشْتَرطُ النيَّةُ بالقلب، ولا يَكْتَفي الذَّكْرَ باللِّسان إلا بالعُذْر، فمَن توالت عليه الهُمُوم، تكفيهِ النيَّةُ بلسانه. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬2) عن «القُنْية».
(ولا يفصلُ بين النيَّةِ وبين التَّحريمة، واختلفوا في مقدارِ الفصل:
فقيل: إذا توضَّأَ بنيَّةِ الصَّلاة، ولم يشتغلْ بشيءٍ من أعمالِ الدُّنيا حتى دَخَلَ في الصَّلاةِ تكفيهِ تلك النيَّة.
وقال أبو يوسفَ ومحمَّدٌ - رضي الله عنهم -: إذا خَرَجَ من بيتِهِ بنيَّةِ الصَّلاة وتوضَّأ، وصلَّى جازَتِ الصَّلاة.
وقال بعضُهم: إذا كان بحال، لو سُئِل: أَيُّ صَّلاةٍ تُصَلِّي؟ أجابَ في الفورِ
من غيرِ تكلُّفٍ جازتْ صلاتُه، وهو الأصحّ. كذا في «جامع المضمرات».
(الذِّكْرُ باللِّسانِ:
¬__________
(¬1) في «البناية في شرح الهداية» (1: 382).
(¬2) «الدر المختار» (1: 80).