اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّقُ بشروط الصَّلاة

جَنْبِهَا لا يصحُّ شروعُها. كذا في «القُنْيَة» (¬1) عن (شز): أي «شرح الزِّيادات»، و (شم): أي شرف الأئمةِ المَكِّيّ، و (قع): أي قاضي عبد الجبَّار.
(ويُشْتَرطُ سترُ العورةِ سواءٌ كان بحضرتِهِ أَحَد، أَو لم يَكُن:
(فلو صلَّى في ثوبٍ رقيقٍ يصفُ ما تحتَهُ لم يَجُز.
(ولو صلَّى في بيتٍ مظلمٍ وله ثوبٌ طاهرٌ لا يجوزُ إجماعاً.
وإنْ صلَّى في الماءِ عُرياناً، فإن كان كدراً يجوز، وإلا فلا. كذا في «البحر الرَّائق» (¬2).
(وليس لسترِ الظُّلمةِ اعتبار. كما في «جامع الرُّموز» (¬3) عن الزَّاهِدِيّ.
وفي «الدُّرِ المختار»: هل تكفيهِ الظُّلمة؟
في «مجمع الأنهرِ» (¬4) بحثاً: نعم؛ في الاضطرارِ لا في الاختيار. انتهى (¬5).
(ويجبُ أنْ يسترَ عورتَهُ كيفما قَدِرَ كأن يَخْصِفَ بالأوراق، أَو يُلَطِّخَ بالطِّين. كذا في «القُنْيَةِ» (¬6) عن (قع) و (شم) و (مح): أي مُحْسن.
(عُريانٌ وجدَ ثوباً مملوءاً من الدَّم، ولم يجدْ ما يُزيلُها، يُجازُ بين أن يصلِّيَ عُرياناً،
¬__________
(¬1) «قنية المنية» (ق14/أ، ب).
(¬2) «البحر الرائق» 1: 283).
(¬3) «جامع الرموز» (1: 80).
(¬4) «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» (1: 81).
(¬5) من «الدر المختار» (1: 411).
(¬6) «قنية المنية» (ق14/ب).
المجلد
العرض
50%
تسللي / 570